دليل
السنن الكبرى للبيهقي

41. كتاب الصداق

  1. السنن الكبرى للبيهقي 14446لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةَ ؟ "، قَالَ: نَعَمْ وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: " أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلَانًا ". فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ، وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ زَوَّجَنِي فُلَانَةَ وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا صَدَاقَهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ، فَأَخَذَتْ سَهْمًا فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

  2. السنن الكبرى للبيهقي 14447لا حكم مسجّل

    وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ فَذَكَرَهُ. وَحَدِيثُ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ دَلِيلٌ فِي هَذَا، وَذَلِكَ يَرِدُ إِنْ شَاءَ اللهُ فِي مَوْضِعِهِ

  3. السنن الكبرى للبيهقي 14448لا حكم مسجّل

    كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ، وَكَانَ رَحَلَ إِلَى النَّجَاشِي فَمَاتَ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ، وَإِنَّهَا لَبِأَرْضِ الْحَبَشَةِ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ النَّجَاشِيُّ، وَمَهَرَهَا أَرْبَعَةَ آلَافٍ ثُمَّ جَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ وَجِهَازُهَا كُلُّهُ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ وَلَمْ يُرْسِلْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَيْءٍ وَكَانَ مُهُورُ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ

  4. السنن الكبرى للبيهقي 14449لا حكم مسجّل

    لَقَدْ خَرَجْتُ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَنْهَى عَنْ كَثْرَةِ مُهُورِ النِّسَاءِ حَتَّى قَرَأْتُ هَذِهِ الْآيَةَ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا

  5. السنن الكبرى للبيهقي 14450لا حكم مسجّل

    خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ النَّاسَ فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: أَلَا لَا تُغَالُوا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَبْلُغُنِي عَنْ أَحَدٍ سَاقَ أَكْثَرَ مِنْ شَيْءٍ سَاقَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوْ سِيقَ إِلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتُ فَضْلَ ذَلِكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ. ثُمَّ نَزَلَ فَعَرَضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَكِتَابُ اللهِ تَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَوْ قَوْلُكَ قَالَ: بَلْ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى فَمَا ذَاكَ ؟ قَالَتْ: نَهَيْتَ النَّاسَ آنِفًا أَنْ يُغَالُوا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ، وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا فَقَالَ عُمَرُ - ؓ: كُلُّ أَحَدٍ أَفْقَهُ مِنْ عُمَرَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ لِلنَّاسِ: إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تُغَالُوا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ، أَلَا فَلْيَفْعَلْ رَجُلٌ فِي مَالِهِ مَا بَدَا لَهُ

  6. السنن الكبرى للبيهقي 14451لا حكم مسجّل

    الْقِنْطَارُ أَلْفٌ وَمِائَتَا أُوقِيَّةٍ

  7. السنن الكبرى للبيهقي 14452لا حكم مسجّل

    الْقِنْطَارُ أَلْفٌ وَمِائَتَا أُوقِيَّةٍ

  8. السنن الكبرى للبيهقي 14453لا حكم مسجّل

    الْقِنْطَارُ مِلْءُ مَسْكِ الثَّوْرِ ذَهَبًا

  9. السنن الكبرى للبيهقي 14454لا حكم مسجّل

    الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ

  10. السنن الكبرى للبيهقي 14455لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ أَصْدَقَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ ؓ أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ

  11. السنن الكبرى للبيهقي 14456لا حكم مسجّل

    كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُزَوِّجُ بَنَاتِهِ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ فَيُحَلِّيهَا مِنْ ذَلِكَ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ

  12. السنن الكبرى للبيهقي 14457لا حكم مسجّل

    تَزَوَّجَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ؓ امْرَأَةً عَلَى عِشْرِينَ أَلْفًا

  13. السنن الكبرى للبيهقي 14458لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ عَائِشَةَ ؓ كَمْ كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ ﷺ ؟ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَيْ عَشَرَ وُقِيَّةً وَنَشٌّ قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ. قُلْتُ: لَا. قَالَتْ: نِصْفُ وُقِيَّةٍ

  14. السنن الكبرى للبيهقي 14459لا حكم مسجّل

    "أُوقِيَّةٍ" وَزَادَ فِيهِ فَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِأَزْوَاجِهِ. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللهِ الشَّيْبَانِيَّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ بَحْرٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ فَذَكَرَهُ:

  15. السنن الكبرى للبيهقي 14460لا حكم مسجّل

    مَا أَصَدَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا بَنَاتِهِ فَوْقَ اثْنَيْ عَشَرَ أُوقِيَّةً إِلَّا أُمَّ حَبِيبَةَ، فَإِنَّ النَّجَاشِيَّ زَوَّجَهُ إِيَّاهَا، وَأَصْدَقَهَا أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَنَقَدَ عَنْهُ، وَدَخَلَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا

  16. السنن الكبرى للبيهقي 14461لا حكم مسجّل

    إِيَّاكُمْ وَالْمُغَالَاةَ فِي مُهُورِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ أَوْ مَكْرُمَةً عِنْدَ النَّاسِ لَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوْلَاكُمْ بِهَا مَا نَكَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أَنْكَحَ وَاحِدَةً مِنْ بَنَاتِهِ بِأَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ أُوقِيَّةً وَهِيَ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا وَإِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُغَالَى بِمَهْرِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَبْقَى عَدَاوَةً فِي نَفْسِهِ فَيَقُولُ: لَقَدْ كَلِفْتُ لَكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ

  17. السنن الكبرى للبيهقي 14462لا حكم مسجّل

    لَا تُغَالُوا بِمَهْرِ النِّسَاءِ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوٍهِ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ قَدْ يُغْلِي بِالْمَهْرِ حَتَّى يَقُولَ: وَكُلِّفْتُ فِيكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ يَتَّخِذُهُ ذَنْبًا

  18. السنن الكبرى للبيهقي 14463لا حكم مسجّل

    مَا اسْتَحَلَّ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ ؓ إِلَّا بِبَدَنٍ مِنْ حَدِيدٍ

  19. السنن الكبرى للبيهقي 14464لا حكم مسجّل

    أَرَدْتُ أَنْ أَخْطُبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ابْنَتَهُ وَذَكَرْتُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لِي ثُمَّ ذَكَرْتُ عَائِدَتَهُ وَصِلَتَهُ فَخَطَبْتُهَا فَقَالَ: أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ الَّتِي أَعْطَيْتُكَهَا فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: هِيَ عِنْدِي قَالَ: " فَأَعْطِهَا إِيَّاهَا

  20. السنن الكبرى للبيهقي 14465لا حكم مسجّل

    لَقَدْ خُطِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ لِي مَوْلَاةٌ لِي: هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ فَاطِمَةَ تُخْطَبُ ؟ قُلْتُ: لَا أَوْ نَعَمْ قَالَتْ: فَاخْطُبْهَا إِلَيْهِ قَالَ قُلْتُ: وَهَلْ عِنْدِي شَيْءٌ أَخْطُبُهَا عَلَيْهِ قَالَ فَوَاللهِ مَا زَالَتْ تُرَجِّينِي حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَكُنَّا نُجِلُّهُ وَنُعَظِّمُهُ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ أُلْجِمْتُ حَتَّى مَا اسْتَطَعْتُ الْكَلَامَ قَالَ: " هَلْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ ". فَسَكَتُّ فَقَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ: لَعَلَّكَ جِئْتَ تَخْطُبُ فَاطِمَةَ. قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: " هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تَسْتَحِلُّهَا بِهِ "، قَالَ قُلْتُ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: " فَمَا فَعَلَتِ الدِّرْعُ الَّتِي كُنْتُ سَلَّحْتُكَهَا "، قَالَ عَلِيٌّ: وَاللهِ إِنَّهَا لَدِرْعٌ حُطَمِيَّةٌ مَا ثَمَنُهَا إِلَّا أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ: " اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا وَابْعَثْ بِهَا إِلَيْهَا فَاسْتَحِلَّهَا بِهِ

  21. السنن الكبرى للبيهقي 14466لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؓ أَصَدَقَ فَاطِمَةَ ؓ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ وَجَرَّةَ دَوَّارٍ وَأَنَّ صَدَاقَ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ

  22. السنن الكبرى للبيهقي 14467لا حكم مسجّل

    كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَشْرَ أَوَاقٍ

  23. السنن الكبرى للبيهقي 14468لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَوْ قَالَ فَتًى فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَقَالَ: هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا، قَالَ: قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا، قَالَ: " عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا ". فَذَكَرَ شَيْئًا قَالَ: " فَكَأَنَّكُمْ تَنْحِتُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذِهِ الْجِبَالِ مَا عِنْدَنَا الْيَوْمَ شَيْءٌ نُعْطِيكَهُ، وَلَكِنْ سَأَبْعَثُكَ فِي وَجْهٍ تُصِيبُ فِيهِ ". فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ وَبَعَثَ الرَّجُلَ فِيهِمْ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَعْيَتْنِي نَاقَتَى أَنْ تَنْبَعِثَ، قَالَ فَنَاوَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ كَالْمُعْتَمِدِ عَلَيْهِ لِلْقِيَامِ فَأَتَاهَا فَضَرَبَهَا بِرِجْلِهِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - ؓ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُهَا تَسْبِقُ الْقَائِدَ

  24. السنن الكبرى للبيهقي 14469لا حكم مسجّل

    أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَعِينُهُ فِي مَهْرِ امْرَأَةٍ فَقَالَ: " كَمْ أَمْهَرْتَهَا ؟ "، فَقَالَ: مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، قَالَ ﷺ: لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَ مِنْ بُطْحَانَ مَا زِدْتُمْ

  25. السنن الكبرى للبيهقي 14470لا حكم مسجّل

    " إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا

  26. السنن الكبرى للبيهقي 14471لا حكم مسجّل

    " مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَتَيَسَّرَ خِطْبَتُهَا وَأَنْ يَتَيَسَّرَ صَدَاقُهَا وَأَنْ يَتَيَسَّرَ رَحِمُهَا، قَالَ عُرْوَةُ يَعْنِي يَتَيَسَّرَ رَحِمُهَا لِلْوِلَادَةِ، قَالَ عُرْوَةُ: وَأَنَا أَقُولُ مِنْ عِنْدِي: مِنْ أَوَّلِ شُؤْمِهَا أَنْ يَكْثُرَ صَدَاقُهَا

  27. السنن الكبرى للبيهقي 14472لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ، قَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا "، قَالَ: وَاللهِ مَا أَجِدُ شَيْئًا قَالَ: " الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ". فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ "، قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

  28. السنن الكبرى للبيهقي 14473لا حكم مسجّل

    كُنْتُ فِي الْقَوْمِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّهَا وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ زَوِّجْنِيهَا، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ، فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ زَوِّجْنِيهَا ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟، قَالَ: لَا قَالَ: " فَاذْهَبْ فَاطْلُبْ ". فَذَهَبَ فَطَلَبَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا قَالَ: " اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ "، قَالَ: فَذَهَبَ فَطَلَبَ فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ شَيْئًا قَالَ: " هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ ؟ "، قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا قَالَ: " اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

  29. السنن الكبرى للبيهقي 14474لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: " مَهْيَمْ أَوْ مَهْ "، فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، قَالَ: " عَلَى كَمْ ؟ "، قَالَ: عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

  30. السنن الكبرى للبيهقي 14475لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ؓ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَرَأَى النَّبِيُّ ﷺ بَشَاشَةَ الْعُرْسِ وَسَأَلَهُ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ

  31. السنن الكبرى للبيهقي 14476لا حكم مسجّل

    قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مُهَاجِرًا فَآخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ؓ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: لِي امْرَأَتَانِ، فَانْظُرْ أَيَّتَهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ حَتَّى أُطَلِّقَهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجْهَا، وَلِي مَالٌ فَنِصْفُهُ لَكَ، فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، فَدَلُّوهُ قَالَ: فَلَمْ يَرْجِعْ يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَاءَ بِأَشْيَاءَ ثُمَّ فَقَدَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَاهُ وَعَلَيْهِ وَضَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ: " مَهْيَمْ "، فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: " عَلَى كَمْ ؟ "، قَالَ: عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ قَالَ وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

  32. السنن الكبرى للبيهقي 14477لا حكم مسجّل

    تَزَوَّجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

  33. السنن الكبرى للبيهقي 14478لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَجَازَ ذَلِكَ

  34. السنن الكبرى للبيهقي 14479لا حكم مسجّل

    قُوِّمَتْ يَعْنِي النَّوَاةَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَثُلُثًا

  35. السنن الكبرى للبيهقي 14480لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قُوِّمَتْ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَهَذَا أَشْبَهُ

  36. السنن الكبرى للبيهقي 14481لا حكم مسجّل

    كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، حَتَّى نَهَانَا عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ

  37. السنن الكبرى للبيهقي 14482لا حكم مسجّل

    كُنَّا نَنْكِحُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْقَبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ

  38. السنن الكبرى للبيهقي 14483لا حكم مسجّل

    " لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِلْءِ كَفٍّ مِنْ طَعَامٍ لَكَانَ ذَلِكَ صَدَاقًا

  39. السنن الكبرى للبيهقي 14484لا حكم مسجّل

    " مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ بُرًّا، أَوْ تَمْرًا، أَوْ سَوِيقًا، أَوْ دَقِيقًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ

  40. السنن الكبرى للبيهقي 14485لا حكم مسجّل

    " مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فَقَدِ اسْتَحَلَّ

  41. السنن الكبرى للبيهقي 14486لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى نَعْلَيْنِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ - ﷺ – ذَلِكَ

  42. السنن الكبرى للبيهقي 14487لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً مِنْ فَزَارَةَ جِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَدْ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ. قَالَتْ نَعَمْ فَأَجَازَهُ

  43. السنن الكبرى للبيهقي 14488لا حكم مسجّل

    " انْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا الْعَلَائِقُ بَيْنَهُمْ ؟ قَالَ: " مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ

  44. السنن الكبرى للبيهقي 14489لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا يَحْيَى عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. هَذَا مُنْقَطِعٌ

  45. السنن الكبرى للبيهقي 14490لا حكم مسجّل

    وَقَدْ قِيلَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُسْتَهْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو زُنَيْجٌ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَجَّاجٍ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ

  46. السنن الكبرى للبيهقي 14491لا حكم مسجّل

    " أَنْكِحُوا الْأَيَامَى. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْعَلَائِقُ ؟ قَالَ: " مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ

  47. السنن الكبرى للبيهقي 14492لا حكم مسجّل

    " مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الْأَهْلُونَ وَلَوْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ

  48. السنن الكبرى للبيهقي 14493لا حكم مسجّل

    سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ صَدَاقِ النِّسَاءِ فَقَالَ: هُوَ مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ

  49. السنن الكبرى للبيهقي 14494لا حكم مسجّل

    " لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنْ مَالِهِ إِذَا تَرَاضَوْا وَأَشْهَدُوا

  50. السنن الكبرى للبيهقي 14495لا حكم مسجّل

    إِنْ رَضِيَتْ بِسِوَاكِ أَرَاكٍ فَهُوَ لَهَا مَهْرٌ

  51. السنن الكبرى للبيهقي 14496لا حكم مسجّل

    " لَا يَنْكِحُ النِّسَاءَ إِلَّا كُفُوًا، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

  52. السنن الكبرى للبيهقي 14497لا حكم مسجّل

    " لَا صَدَاقَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

  53. السنن الكبرى للبيهقي 14498لا حكم مسجّل

    أَدْنَى مَا يُسْتَحَلُّ بِهِ الْفَرْجُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ

  54. السنن الكبرى للبيهقي 14499لا حكم مسجّل

    لَا صَدَاقَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

  55. السنن الكبرى للبيهقي 14501لا حكم مسجّل

    الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَى بِهِ الزَّوْجَانِ

  56. السنن الكبرى للبيهقي 14502لا حكم مسجّل

    بُشِّرَ رَجُلٌ بِجَارِيَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ: هَبْهَا لِي فَذُكِرَ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا فَمَا فَوْقَهُ جَازَ

  57. السنن الكبرى للبيهقي 14503لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ رَبِيعَةَ كَمْ أَقَلُّ الصَّدَاقِ ؟ فَقَالَ: مَا تَرَاضَى بِهِ الْأَهْلُونَ قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ دِرْهَمًا قَالَ: وَإِنْ كَانَ نِصْفَ دِرْهَمٍ. قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ ؟ قَالَ: وَلَوْ كَانَ قَبْضَةً مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ حَبَّةَ حِنْطَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ

  58. السنن الكبرى للبيهقي 14504لا حكم مسجّل

    " مِنْ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا طَلَّقَهَا وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا، وَرَجُلٌ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا فَذَهَبَ بِأُجْرَتِهِ، وَآخَرُ يَقْتُلُ دَابَّةً عَبَثًا

  59. السنن الكبرى للبيهقي 14505لا حكم مسجّل

    " حُبُّ الْأَنْصَارِ إِيمَانٌ، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهَا فَهُوَ زَانٍ

  60. السنن الكبرى للبيهقي 14506لا حكم مسجّل

    " مَنْ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا، وَاللهُ يَعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهَا، فَغَرَّهَا بِاللهِ وَاسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِالْبَاطِلِ، لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ

  61. السنن الكبرى للبيهقي 14507لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ ؟ "، فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: " إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا "، فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا، قَالَ: الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ ؟ "، قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

  62. السنن الكبرى للبيهقي 14508لا حكم مسجّل

    جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ

  63. السنن الكبرى للبيهقي 14509لا حكم مسجّل

    " مَا تَحْفَظُ مِنَ الْقُرْآنِ "، قَالَ: سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالَّتِي تَلِيهَا قَالَ: " قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً وَهِيَ امْرَأَتُكَ

  64. السنن الكبرى للبيهقي 14510لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا الْقُرْآنَ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَجَازَهُ

  65. السنن الكبرى للبيهقي 14511لا حكم مسجّل

    شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ فَأَجَازَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا السَّاجِيُّ، ثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ فَذَكَرَهُ

  66. السنن الكبرى للبيهقي 14512لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ رَ فِيَّ رَأْيَكَ، الْحَدِيثَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْنِي لِلَّذِي يَخْطُبُهَا: فَهَلْ تَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا، قَالَ: نَعَمْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَسُورَةُ الْمُفَصَّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى أَنْ تُقْرِئَهَا وَتُعَلِّمَهَا، وَإِذَا رَزَقَكَ اللهُ عَوَّضْتَهَا ". فَتَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ عَلَى ذَلِكَ

  67. السنن الكبرى للبيهقي 14513لا حكم مسجّل

    أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، وَفِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَقَالُوا: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ، فَإِنَّ فِي الْمَاءِ لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَرَقَاهُ عَلَى شَاءٍ، فَبَرَأَ، فَلَمَّا أَتَى أَصْحَابَهُ كَرِهُوا ذَاكَ وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّجُلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا مَرَرْنَا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ وَفِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَقَالُوا: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

  68. السنن الكبرى للبيهقي 14514لا حكم مسجّل

    فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْكِحَهَا، فَأَمَرَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُمَتِّعَهَا عَلَى قَدْرِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا مَتَّعَهَا بِخَادِمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَبِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ

  69. السنن الكبرى للبيهقي 14515لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ ؓ فَذَكَرَ أَنَّهُ فَارَقَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ: أَعْطِهَا كَذَا، وَاكْسُهَا كَذَا، فَحَسَبْنَا ذَلِكَ، فَإِذَا هُوَ نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا. قُلْتُ لِنَافِعٍ: كَيْفَ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ ؟ قَالَ: كَانَ مُتَسَدِّدًا

  70. السنن الكبرى للبيهقي 14516لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ حَمَّمَهَا إِيَّاهَا

  71. السنن الكبرى للبيهقي 14517لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ؓ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ فَمَتَّعَهَا بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، قَالَ فَقَالَتْ: ( مَتَاعٌ قَلِيلٌ لِحَبِيبٍ أُفَارِقُ ) قَالَ: فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَرَاجَعَهَا

  72. السنن الكبرى للبيهقي 14518لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ؓ مَتَّعَ امْرَأَةً عِشْرِينَ أَلْفًا وَزِقَّيْنِ عَسَلٍ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: ( مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ )

  73. السنن الكبرى للبيهقي 14520لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، قَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ فَقَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ

  74. السنن الكبرى للبيهقي 14521لا حكم مسجّل

    أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَتَرَدَّدُوا إِلَيْهِ وَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى قَالَ: إِنِّي سَأَقُولُ بِرَأْيِي لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ ؓ فَشَهِدَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ فَفَرِحَ عَبْدُ اللهِ

  75. السنن الكبرى للبيهقي 14522لا حكم مسجّل

    ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فَذَكَرَهُ. ( وَكَذَلِكَ ) رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ

  76. السنن الكبرى للبيهقي 14523لا حكم مسجّل

    فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ. ( وَكَذَلِكَ ) ذَكَرَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَلَا أُرَاهُ إِلَّا وَهَمًا. 14523 - ( أَخْبَرَنَا بِحَدِيثِ يَزِيدَ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ - فَذَكَرَهُ وَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ ) )

  77. السنن الكبرى للبيهقي 14524لا حكم مسجّل

    فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي، لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ. فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ - وَهَذَا وَهَمٌ وَالصَّوَابُ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ كَمَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُهُ وَاللهُ أَعْلَمُ

  78. السنن الكبرى للبيهقي 14525لا حكم مسجّل

    أَنَّ قَوْمًا أَتَوْا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللهِ ؓ: مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ فَأْتُوا غَيْرِي قَالَ: قَالَ: فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: مَنْ نَسْأَلُ إِذَا لَمْ نَسْأَلْكَ وَأَنْتَ أُخَيَّةُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي هَذَا الْبَلَدِ وَلَا نَجِدُ غَيْرَكَ، فَقَالَ: سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ، أَرَى أَنْ أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَ: وَذَلِكَ بِسَمْعِ نَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ فَقَامُوا فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ قَالَ: فَمَا رُئِيَ عَبْدُ اللهِ فَرِحَ بِشَيْءٍ مَا فَرِحَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِإِسْلَامِهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ

  79. السنن الكبرى للبيهقي 14526لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ؓ أُتِيَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَهْرًا أَوْ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ، فَقَالُوا: مَا بُدٌّ أَنْ تَقُولَ فِيهَا ؟ قَالَ: أَقْضِي أَنَّ لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنْ نَفْسِي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ مِنْ ذَلِكَ. فَقَامَ رَهْطٌ مِنْ أَشْجَعَ فِيهِمُ الْجَرَّاحُ، وَأَبُو سِنَانٍ فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ، وَكَانَ زَوْجُهَا يُقَالُ لَهُ هِلَالُ بْنُ مُرَّةَ الْأَشْجَعِيُّ، فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ ؓ فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ

  80. السنن الكبرى للبيهقي 14527لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأُمَّهَا ابْنَةَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا، فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نَمْنَعْكُمُوهُ وَلَمْ نَظْلِمْهَا فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ

  81. السنن الكبرى للبيهقي 14528لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ؓ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، فَمَكَثَ الْغُلَامُ مَا مَكَثَ ثُمَّ مَاتَ فَخَاصَمَ خَالُ الْجَارِيَةِ ابْنَ عُمَرَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِزَيْدٍ: إِنِّي زَوَّجْتُ ابْنِي، وَأَنَا أُحَدِّثُ نَفْسِي أَنْ أَصْنَعَ بِهِ خَيْرًا، فَمَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَفْرِضْ لِلْجَارِيَةِ صَدَاقًا، فَقَالَ زَيْدٌ: فَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ مَالٌ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا

  82. السنن الكبرى للبيهقي 14529لا حكم مسجّل

    ( وَبِمَعْنَاهُ ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَذَلِكَ فِيمَا رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ

  83. السنن الكبرى للبيهقي 14530لا حكم مسجّل

    لَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا

  84. السنن الكبرى للبيهقي 14531لا حكم مسجّل

    فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا: لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا

  85. السنن الكبرى للبيهقي 14532لا حكم مسجّل

    ( قَالَ وَحَدَّثَنَا ) خَالِدٌ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَ ذَلِكَ

  86. السنن الكبرى للبيهقي 14533لا حكم مسجّل

    لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا

  87. السنن الكبرى للبيهقي 14534لا حكم مسجّل

    لَا نَقْبَلُ قَوْلَ أَعْرَابِيٍّ مِنْ أَشْجَعَ عَلَى كِتَابِ اللهِ

  88. السنن الكبرى للبيهقي 14535لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا قَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ وَالْمِيرَاثُ، وَاللهُ أَعْلَمُ

  89. السنن الكبرى للبيهقي 14536لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ صَحِبَ رَجُلًا، فَرَأَى امْرَأَتَهُ فَأَعْجَبَتْهُ، فَتُوُفِّيَ فِي الطَّرِيقِ، فَخَطَبَهَا الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، فَأَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ إِلَّا عَلَى حُكْمِهَا، فَتَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ تَحْكُمَ، فَقَالَ: احْكُمِي. فَقَالَتْ: أُحَكِّمُ فُلَانًا وَفُلَانًا رَقِيقًا كَانُوا لِأَبِيهِ مِنْ تِلَادِهِ فَقَالَ: احْكُمِي غَيْرَ هَؤُلَاءِ فَأَبَتْ فَأَتَى عُمَرَ ؓ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَجَزْتُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ: مَا هُنَّ ؟ قَالَ: عَشِقْتُ امْرَأَةً، قَالَ: هَذَا مَا لَمْ تَمْلِكْ، قَالَ: ثُمَّ تَزَوَّجْتُهَا عَلَى حُكْمِهَا ثُمَّ طَلَّقْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَحْكُمَ. فَقَالَ عُمَرُ - ؓ: امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

  90. السنن الكبرى للبيهقي 14537لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَشِقَهَا عَلَى حُكْمِهَا فَاحْتَكَمَتْ عَلَيْهِ مَمْلُوكَيْنِ لَهُ فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ: عَشِقْتُ امْرَأَةً، قَالَ: ذَاكَ مِمَّا لَمْ تَمْلِكْ، قَالَ: جَعَلْتُ لَهَا حُكْمَهَا، قَالَ: حُكْمُهَا لَيْسَ بِشَيْءٍ لَهَا سُنَّةُ نِسَائِهَا

  91. السنن الكبرى للبيهقي 14538لا حكم مسجّل

    أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، فَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ

  92. السنن الكبرى للبيهقي 14539لا حكم مسجّل

    مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عِدَّةٍ فَهُوَ لَهَا، وَمَا أُكْرِمَ بِهِ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ

  93. السنن الكبرى للبيهقي 14540لا حكم مسجّل

    إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

  94. السنن الكبرى للبيهقي 14541لا حكم مسجّل

    إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

  95. السنن الكبرى للبيهقي 14542لا حكم مسجّل

    جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَيَّ فَقَالَتْ: يَا عَائِشَةُ؛ إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى سَبْعَةِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ؓ وَنَفِسَتْ فِيهَا: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أُعْطِيَهُمْ ذَلِكَ جَمِيعًا وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لَنَا. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ مِنْهَا، ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. فَفَعَلَتْ وَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَلَا سُنَّةِ نَبِيِّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهْوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

  96. السنن الكبرى للبيهقي 14543لا حكم مسجّل

    الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا

  97. السنن الكبرى للبيهقي 14544لا حكم مسجّل

    الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقَّ

  98. السنن الكبرى للبيهقي 14545لا حكم مسجّل

    الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ

  99. السنن الكبرى للبيهقي 14546لا حكم مسجّل

    الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ

  100. السنن الكبرى للبيهقي 14547لا حكم مسجّل

    لَا يَنْبَغِي لِامْرَأَةٍ أَنْ تَشْتَرِطَ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ إِنَاءَهَا

  101. السنن الكبرى للبيهقي 14548لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا، فَوَضَعَ عَنْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ الشَّرْطَ وَقَالَ: الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا

  102. السنن الكبرى للبيهقي 14549لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ عُمَرَ ؓ سُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ: لَهَا دَارُهَا قَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذًا يُطَلِّقْنَنَا قَالَ: إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ

  103. السنن الكبرى للبيهقي 14550لا حكم مسجّل

    شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِهَا

  104. السنن الكبرى للبيهقي 14551لا حكم مسجّل

    هُوَ مَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

  105. السنن الكبرى للبيهقي 14552لا حكم مسجّل

    أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا قَالَ: فَقَالَ سَعِيدٌ: يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ

  106. السنن الكبرى للبيهقي 14553لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَشَرَطْتُ لَهَا الْفُرْقَةَ وَالْجِمَاعَ بِيَدِهَا، فَقَالَ: خَالَفْتَ السُّنَّةَ وَوَلَّيْتَ الْأَمْرَ غَيْرَ أَهْلِهِ فَالصَّدَاقُ وَالْفِرَاقُ وَالْجِمَاعُ بِيَدِكَ، ( قَالَ ) وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَشَرَطْتُ لَهَا إِنْ لَمْ أَجِئْ بِكَذَا وَكَذَا إِلَى كَذَا وَكَذَا فَلَيْسَ لِي نِكَاحٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: النِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ لَيْسَ بِشَيْءٍ

  107. السنن الكبرى للبيهقي 14554لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا نَكَحَ امْرَأَةً فَأَصْدَقَتْهُ الْمَرْأَةُ وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا أَمْرَ الْجِمَاعِ وَالْفُرْقَةِ فَقِيلَ لَهُ: خَالَفْتَ السُّنَّةَ وَوَلَّيْتَ الْحَقَّ غَيْرَ أَهْلِهِ فَقَضَى ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ وَبِيَدِهِ الْجِمَاعُ وَالْفُرْقَةُ

  108. السنن الكبرى للبيهقي 14555لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْفُرْقَةَ وَالْجِمَاعَ وَعَلَيْهَا الصَّدَاقَ فَقَالَا: عَمِيتَ عَنِ السُّنَّةِ، وَوَلَّيْتَ الْأَمْرَ غَيْرَ أَهْلِهِ، عَلَيْكَ الصَّدَاقُ وَبِيَدِكَ الْفِرَاقُ وَالْجِمَاعُ

  109. السنن الكبرى للبيهقي 14556لا حكم مسجّل

    النِّسَاءُ مَعَ أَزْوَاجِهِنَّ حَيْثُمَا كَانُوا إِلَّا نِسَاءَ الْأَنْصَارِ لَا يَخْرُجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ

  110. السنن الكبرى للبيهقي 14557لا حكم مسجّل

    سَأَلَنِي عَلِيٌّ ؓ عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَ قُلْتُ: هُوَ الْوَلِيُّ، قَالَ: لَا بَلْ هُوَ الزَّوْجُ

  111. السنن الكبرى للبيهقي 14558لا حكم مسجّل

    الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ

  112. السنن الكبرى للبيهقي 14559لا حكم مسجّل

    هُوَ الزَّوْجُ

  113. السنن الكبرى للبيهقي 14560لا حكم مسجّل

    أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي نَصْرٍ فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، قَالَ: أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا فَسَلَّمَ إِلَيْهَا صَدَاقَهَا

  114. السنن الكبرى للبيهقي 14561لا حكم مسجّل

    إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ فَتَدَعَ نِصْفَ صَدَاقِهَا، أَوْ يَعْفُوَ الزَّوْجُ فَيُكْمِلَ لَهَا صَدَاقَهَا

  115. السنن الكبرى للبيهقي 14562لا حكم مسجّل

    الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ

  116. السنن الكبرى للبيهقي 14563لا حكم مسجّل

    تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَعَفَا أَخُوهَا عَنْ صَدَاقِهَا، فَارْتَفَعُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَأَجَازَ عَفْوَهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: أَنَا أَعْفُو عَنْ صَدَاقِ بَنِيَّ مُرَّةَ فَكَانَ يَقُولُ بَعْدُ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ كُلِّهِ فَيُسَلِّمَهُ إِلَيْهَا، أَوْ تَعْفُوَ هِيَ عَنِ النِّصْفِ الَّذِي فَرَضَ اللهُ لَهَا، وَإِنْ تَشَاحَّا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

  117. السنن الكبرى للبيهقي 14564لا حكم مسجّل

    وَاللهِ مَا قَضَى شُرَيْحٌ قَضَاءً قَطُّ كَانَ أَحْمَقَ مِنْهُ حِينَ تَرَكَ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ وَأَخَذَ بِهَذَا

  118. السنن الكبرى للبيهقي 14565لا حكم مسجّل

    الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الْوَلِيُّ، فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: هُوَ الزَّوْجُ فَرَجَعُوا عَنْ قَوْلِهِمْ. فَلَمَّا قَدِمَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ عَفَا الْوَلِيُّ وَأَبَتِ الْمَرْأَةُ مَا يُغْنِي عَفْوُ الْوَلِيِّ أَوْ عَفَتْ هِيَ وَأَبَى الْوَلِيُّ مَا لِلْوَلِيِّ مِنْ ذَلِكَ

  119. السنن الكبرى للبيهقي 14566لا حكم مسجّل

    هُوَ الزَّوْجُ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ لَهَا صَدَاقَهَا

  120. السنن الكبرى للبيهقي 14567لا حكم مسجّل

    فِي الَّذِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى: أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَ: ذَاكَ أَبُوهَا

  121. السنن الكبرى للبيهقي 14568لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِلا أَنْ يَعْفُونَ قَالَ: أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ

  122. السنن الكبرى للبيهقي 14569لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِلا أَنْ يَعْفُونَ قَالَ: هِيَ الْمَرْأَةُ الثَّيِّبُ أَوِ الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا غَيْرُ أَبِيهَا، فَجَعَلَ اللهُ الْعَفْوَ إِلَيْهِنَّ إِنْ شِئْنَ تَرَكْنَ وَإِنْ شِئْنَ أَخَذْنَ نِصْفَ الصَّدَاقِ، ثُمَّ قَالَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَهُوَ أَبُو الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ جَعَلَ اللهُ الْعَفْوَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهَا مَعَهُ أَمْرٌ إِذَا طُلِّقَتْ مَا كَانَتْ فِي حَجْرِهِ

  123. السنن الكبرى للبيهقي 14570لا حكم مسجّل

    الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ، قَالَ شُرَيْحٌ: الزَّوْجُ

  124. السنن الكبرى للبيهقي 14571لا حكم مسجّل

    هُوَ الْوَلِيُّ

  125. السنن الكبرى للبيهقي 14572لا حكم مسجّل

    أَمَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْعَفْوِ وَأَذِنَ فِيهِ، فَإِنْ عَفَتْ جَازَ عَفْوُهَا، وَإِنْ شَحَّتْ وَعَفَا وَلِيُّهَا جَازَ عَفْوُهُ

  126. السنن الكبرى للبيهقي 14573لا حكم مسجّل

    هُوَ الْوَلِيُّ

  127. السنن الكبرى للبيهقي 14574لا حكم مسجّل

    لَمَّا تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ ؓ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قُلْتُ ابْنِ إِلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: " أَعْطِهَا شَيْئًا ". فَقُلْتُ: أَثِبْنِي يَا رَسُولَ اللهِ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ: فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ، قَالَ قُلْتُ: هَا هِيَ ذِي عِنْدِي قَالَ: " أَعْطِهَا إِيَّاهَا

  128. السنن الكبرى للبيهقي 14575لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ: أَعْطِهَا دِرْعَكَ. فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا

  129. السنن الكبرى للبيهقي 14576لا حكم مسجّل

    ( قَالَ وَحَدَّثَنَا ) كَثِيرٌ، ثَنَا أَبُو حَيْوَةَ عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ غَيْلَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ. ) )

  130. السنن الكبرى للبيهقي 14577لا حكم مسجّل

    إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ امَرْأَةً فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا، فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا فَلْيُلْقِ إِلَيْهَا رِدَاءً أَوْ خَاتَمًا إِنْ كَانَ مَعَهُ

  131. السنن الكبرى للبيهقي 14578لا حكم مسجّل

    لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَتَّى يُقَدِّمَ إِلَيْهَا شَيْئًا مِنْ مَالِهِ مَا رَضِيَتْ بِهِ مِنْ كِسْوَةٍ وَعَطَاءٍ

  132. السنن الكبرى للبيهقي 14579لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَجَهَّزَهَا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْقُدَ شَيْئًا

  133. السنن الكبرى للبيهقي 14580لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَكَانَ مُعْسِرًا، فَأَمَرَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ أَنْ يُرْفَقَ بِهِ فَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يُنْقِدْهَا شَيْئًا، ثُمَّ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَسَاقَ

  134. السنن الكبرى للبيهقي 14581لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا مُحَمَّدٌ، أَنْبَأَ حَسَنُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. وَصَلَهُ شَرِيكٌ وَأَرْسَلَهُ غَيْرُهُ

  135. السنن الكبرى للبيهقي 14582لا حكم مسجّل

    تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ لِسِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ، قَالَتْ: فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَوُعِكْتُ شَهْرًا فَوَفَى شَعَرِي جُمَيْمَةً فَأَتَتْنِي أُمُّ رُومَانَ وَأَنَا عَلَى أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبِي فَصَرَخَتْ بِي، فَأَتَيْتُهَا وَمَا أَدْرِي مَا يُرَادُ بِي، فَأَخَذَتْ بِيَدِي فَأَوْقَفَتْنِي عَلَى الْبَابِ فَقُلْتُ هَهْ هَهْ حَتَّى ذَهَبَ نَفَسِي، فَأَدْخَلَتْنِي بَيْتًا فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَغَسَلْنَ رَأْسِي وَأَصْلَحْنَنِي فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ تَعْنِي ضُحًى وَأَسْلَمْنَنِي إِلَيْهِ

  136. السنن الكبرى للبيهقي 14583لا حكم مسجّل

    كَانَتْ أُمِّي تُعَالِجُنِي تُرِيدُ تُسَمِّنُنِي بَعْضَ السِّمَنِ لِتُدْخِلَنِي عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَا اسْتَقَامَ لَهَا بَعْضُ ذَلِكَ حَتَّى أَكَلْتُ التَّمْرَ بِالْقِثَّاءِ فَسَمِنْتُ عَنْهُ كَأَحْسَنِ مَا يَكُونُ مِنَ السُّمْنَةِ

  137. السنن الكبرى للبيهقي 14584لا حكم مسجّل

    أَرَادَتْ أُمِّي أَنْ تُسَمِّنَنِي لِدُخُولِي عَلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ – قَالَتْ: فَلَمْ أَقْبَلْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ مِمَّا تُرِيدُ حَتَّى أَطْعَمَتْنِي الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ فَسَمِنْتُ عَلَيْهِ كَأَحْسَنِ السِّمَنِ

  138. السنن الكبرى للبيهقي 14585لا حكم مسجّل

    لَمَّا خَطَبْتُ فَاطِمَةَ ؓ بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: " هَلْ لَكَ مِنْ مَهْرٍ ؟ " قُلْتُ: مَعِي رَاحِلَتِي وَدِرْعِي، قَالَ فَبِعْتُهُمَا بِأَرْبَعِمِائَةٍ وَقَالَ: أَكْثِرُوا الطِّيبَ لِفَاطِمَةَ فَإِنَّهَا امْرَأَةٌ مِنَ النِّسَاءِ

  139. السنن الكبرى للبيهقي 14586لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا أَقْبَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ فَانْطَلَقَ بَعِيرِي كَأَجْوَدِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الْإِبِلِ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَا يُعْجِلُكَ يَا جَابِرُ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ فَقَالَ: " أَبِكْرًا تَزَوَّجْتَهَا أَمْ ثَيِّبًا ؟ " فَقَالَ: بَلْ ثَيِّبٌ، قَالَ: " فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ "، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ: " أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا أَيْ عِشَاءً كَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ "، قَالَ وَقَالَ: " إِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ

  140. السنن الكبرى للبيهقي 14587لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ يَخْلُو بِهَا فَلَا يَمَسُّهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا: لَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

  141. السنن الكبرى للبيهقي 14588لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا قَالَ: عَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ

  142. السنن الكبرى للبيهقي 14589لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَهُوَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا، وَالْمَسُّ الْجِمَاعُ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَيْسَ لَهَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ

  143. السنن الكبرى للبيهقي 14590لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَهَذَا الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا، فَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بَانَتْ مِنْهُ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، تَزَوَّجُ مَنْ شَاءَتْ ثُمَّ قَالَ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا يَقُولُ: إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا النِّصْفُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا مَتَّعَهَا عَلَى قَدْرِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ وَهُوَ السَّرَاحُ الْجَمِيلُ

  144. السنن الكبرى للبيهقي 14591لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَمْرَو بْنَ نَافِعٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَكَانَتْ قَدْ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ، فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَبْهَا، وَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَدْ قَرِبَهَا، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَصَبَرَ شُرَيْحٌ يَمِينَ عَمْرٍو بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا قَرِبَهَا، وَقَضَى عَلَيْهِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ

  145. السنن الكبرى للبيهقي 14592لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَغْلَقَ الْبَابَ، وَأَرْخَى السِّتْرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا، فَقَضَى لَهَا شُرَيْحٌ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ

  146. السنن الكبرى للبيهقي 14593لا حكم مسجّل

    لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا

  147. السنن الكبرى للبيهقي 14594لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَضَى فِي الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ

  148. السنن الكبرى للبيهقي 14595لا حكم مسجّل

    إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ

  149. السنن الكبرى للبيهقي 14596لا حكم مسجّل

    إِذَا أُجِيفَ الْبَابُ، وَأُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ

  150. السنن الكبرى للبيهقي 14597لا حكم مسجّل

    إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ

  151. السنن الكبرى للبيهقي 14598لا حكم مسجّل

    إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ

  152. السنن الكبرى للبيهقي 14599لا حكم مسجّل

    قَضَاءُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ

  153. السنن الكبرى للبيهقي 14600لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ يَخْلُو بِالْمَرْأَةِ فَيَقُولُ: لَمْ أَمَسَّهَا وَتَقُولُ: قَدْ مَسَّنِي قَالَ: الْقَوْلُ قَوْلُهَا

  154. السنن الكبرى للبيهقي 14601لا حكم مسجّل

    تَزَوَّجَ الْحَارِثُ بْنُ الْحَكَمِ امْرَأَةً فَقَالَ عِنْدَهَا فَرَآهَا خَضْرَاءَ فَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا. فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ زَيْدٌ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا قَالَ: إِنَّهُ مِمَّنْ لَا يُتَّهَمُ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ يَا مَرْوَانُ لَوْ كَانَتْ حُبْلَى أَكُنْتَ مُقِيمًا عَلَيْهَا الْحَدَّ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَا

  155. السنن الكبرى للبيهقي 14602لا حكم مسجّل

    مَنْ كَشَفَ امْرَأَةً فَنَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ

  156. السنن الكبرى للبيهقي 14603لا حكم مسجّل

    تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ غِفَارٍ فَدَخَلَ بِهَا، فَأَمَرَهَا فَنَزَعَتْ ثَوْبَهَا، فَرَأَى بِهَا بَيَاضًا مِنْ بَرَصٍ عِنْدَ ثَدْيِهَا، فَانْمَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: " خُذِي ثَوْبَكِ ". فَأَصْبَحَ وَقَالَ لَهَا: " الْحَقِي بِأَهْلِكِ ". فَأَكْمَلَ لَهَا صَدَاقَهَا

  157. السنن الكبرى للبيهقي 14604لا حكم مسجّل

    تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَأُهْدِيَتْ إِلَيْهِ فَرَأَى بِكَشْحِهَا وَضَحًا مِنْ بَيَاضٍ قَالَ: ضُمِّي إِلَيْكِ ثِيَابَكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ. وَأَلْحَقَ لَهَا مَهْرَهَا

  158. السنن الكبرى للبيهقي 14605لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ غِفَارٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا وَجَدَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَقَالَ: ضُمِّي إِلَيْكِ ثِيَابَكِ. وَلَمْ يَأْخُذْ مِمَّا آتَاهَا شَيْئًا

  159. السنن الكبرى للبيهقي 14606لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا الصَّدَاقُ وَلَمْ تُمَسَّ، فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا

  160. السنن الكبرى للبيهقي 14607لا حكم مسجّل

    كَانَتِ الْخَثْعَمِيَّةُ تَحْتَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ؓ فَلَمَّا أَنْ قُتِلَ عَلِيٌّ ؓ بُويِعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، دَخَلَ عَلَيْهَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَقَالَتْ لَهُ: لِتَهْنِكَ الْخِلَافَةُ، فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: أَظْهَرْتِ الشَّمَاتَةَ بِقَتْلِ عَلِيٍّ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَتَلَفَّفَتْ فِي ثَوْبِهَا وَقَالَتْ: وَاللهِ مَا أَرَدْتُ هَذَا فَمَكَثَتْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَتَحَوَّلَتْ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بَقِيَّةً مِنْ صَدَاقِهَا وَبِمُتْعَةٍ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلَمَّا جَاءَهَا الرَّسُولُ وَرَأَتِ الْمَالَ قَالَتْ: ( مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ ). فَأَخْبَرَ الرَّسُولُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ؓ فَبَكَى وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّي النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. لَرَاجَعْتُهَا

  161. السنن الكبرى للبيهقي 14608لا حكم مسجّل

    لَمَّا طَلَّقَ حَفْصُ بْنُ الْمُغِيرَةِ امْرَأَتَهُ فَاطِمَةَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لِزَوْجِهَا: " مَتِّعْهَا "، قَالَ: لَا أَجِدُ مَا أُمَتِّعُهَا قَالَ: " فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْمَتَاعِ قَالَ: مَتِّعْهَا وَلَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ

  162. السنن الكبرى للبيهقي 14609لا حكم مسجّل

    لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

  163. السنن الكبرى للبيهقي 14610لا حكم مسجّل

    جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى شُرَيْحٍ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا تَسْأَلُهُ الْمُتْعَةَ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا، قَالَ: فَقَرَأَ شُرَيْحٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَقَالَ لَهُ: مَتِّعْهَا وَلَمْ يَقْضِ لَهَا

  164. السنن الكبرى للبيهقي 14611لا حكم مسجّل

    طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ عِنْدَ شُرَيْحٍ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ: مَتِّعْهَا، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: إِنَّهُ لَيْسَتْ لِي عَلَيْهِ مُتْعَةٌ، إِنَّمَا قَالَ اللهُ: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، وَلَيْسَ مِنْ أُولَئِكَ

  165. السنن الكبرى للبيهقي 14612لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ؓ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا ؟ "، قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

  166. السنن الكبرى للبيهقي 14613لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ؓ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: " مَا هَذَا ؟ "، قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: فَبَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

  167. السنن الكبرى للبيهقي 14614لا حكم مسجّل

    لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ؓ الْمَدِينَةَ فَآخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ سَعْدٌ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، وَكَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، قَالَ: فَأَتَى السُّوقَ فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ، وَشَيْئًا مِنْ سَمْنٍ، فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ: " مَهْيَمْ "، فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: " مَا سُقْتَ إِلَيْهَا "، قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

  168. السنن الكبرى للبيهقي 14615لا حكم مسجّل

    ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ؓ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؓ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا أَوْلَمَ بِشَاةٍ

  169. السنن الكبرى للبيهقي 14616لا حكم مسجّل

    مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ وَأَفْضَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ قَالَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ: مَا أَوْلَمَ ؟ قَالَ: أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكُوهُ

  170. السنن الكبرى للبيهقي 14617لا حكم مسجّل

    أَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا كَانَ فِيهَا خُبْزٌ وَلَا لَحْمٌ، وَمَا كَانَ إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ، فَبُسِطَتْ وَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ وَالْأَقِطُ وَالسَّمْنُ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ هِيَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، قَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ

  171. السنن الكبرى للبيهقي 14618لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى خَيْبَرَ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ فِي شَأْنِ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍ ؓ قَالَ: حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَرُوسًا فَقَالَ: " مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ "، قَالَ: وَبَسَطَ نِطَعًا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْأَقِطِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ، فَحَاسُوا حَيْسًا فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ

  172. السنن الكبرى للبيهقي 14619لا حكم مسجّل

    صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ فِي مَقْسَمِهِ فَجَعَلُوا يَمْدَحُونَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ رَأَيْنَا السَّبْيَ فَمَا رَأَيْنَا امْرَأَةً ضَرْبَهَا فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَعْطَى بِهَا دِحْيَةَ الْكَلْبِيَّ مَا رَضِيَ وَدَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَقَالَ: " أَصْلِحِيهَا ". فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ فَجَعَلَهَا فِي ظَهْرِهِ، قَالَ: ثُمَّ ضَرَبَ الْقُبَّةَ عَلَيْهَا ثُمَّ أَصْبَحَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَأْتِنَا بِهِ، قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِفَضْلِ التَّمْرِ، وَفَضْلِ السَّوِيقِ، وَفَضْلِ السَّمْنِ، حَتَّى جَعَلُوا سَوَادَ حَيْسٍ فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ إِلَى جَنْبِهِمْ قَالَ: وَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى صَفِيَّةَ وَكَانَ أَنَسٌ ؓ يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْنَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَلِيمَةً لَيْسَ فِيهَا خُبْزٌ وَلَا لَحْمٌ

  173. السنن الكبرى للبيهقي 14620لا حكم مسجّل

    فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلِيمَتَهَا التَّمْرَ، وَالْأَقِطَ، وَالسَّمْنَ

  174. السنن الكبرى للبيهقي 14621لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ

  175. السنن الكبرى للبيهقي 14622لا حكم مسجّل

    أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ

  176. السنن الكبرى للبيهقي 14623لا حكم مسجّل

    بَنَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِامْرَأَةٍ فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا إِلَى الطَّعَامِ

  177. السنن الكبرى للبيهقي 14624لا حكم مسجّل

    " الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ سُمْعَةٌ وَرِئَاءٌ

  178. السنن الكبرى للبيهقي 14625لا حكم مسجّل

    أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ دُعِيَ أَوَّلَ يَوْمٍ فَأَجَابَ، وَالثَّانِي فَأَجَابَ، وَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَلَمْ يُجِبْ، وَقَالَ: أَهْلُ سُمْعَةٍ وَرِئَاءٍ

  179. السنن الكبرى للبيهقي 14626لا حكم مسجّل

    طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ وَالثَّانِي مِثْلُهُ ". وَفِي رِوَايَةِ السُّلَمِيِّ: " طَعَامُ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْمَيْنِ سُنَّةٌ، وَطَعَامُ الْيَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ وَرِئَاءٌ، وَمَنْ يُسَمِّعْ يُسَمِّعِ اللهُ بِهِ

  180. السنن الكبرى للبيهقي 14627لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ ؓ أَمَرَ بِالنِّطَعِ فَبُسِطَ ثُمَّ أَلَقَى عَلَيْهِ تَمْرًا وَسَوِيقًا، فَدَعَا النَّاسَ فَأَكَلُوا وَقَالَ: الْوَلِيمَةُ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ، وَالثَّالِثِ رِئَاءٌ وَسُمْعَةٌ

  181. السنن الكبرى للبيهقي 14628لا حكم مسجّل

    أَنَّ سِيرِينَ عَرَّسَ بِالْمَدِينَةِ فَأَوْلَمَ، فَدَعَا النَّاسَ سَبْعًا، وَكَانَ فِيمَنْ دَعَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، فَجَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ فَدَعَا لَهُمْ بِخَيْرٍ وَانْصَرَفَ

  182. السنن الكبرى للبيهقي 14629لا حكم مسجّل

    تَزَوَّجَ أَبِي فَدَعَا النَّاسَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، فَدَعَا أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فِيمَنْ دَعَا، فَجَاءَ يَوْمَئِذٍ وَهُوَ صَائِمٌ وَصَلَّى - يَقُولُ: دَعَا بِالْبَرَكَةِ - ثُمَّ خَرَجَ

  183. السنن الكبرى للبيهقي 14630لا حكم مسجّل

    " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

  184. السنن الكبرى للبيهقي 14631لا حكم مسجّل

    " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ

  185. السنن الكبرى للبيهقي 14632لا حكم مسجّل

    " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيُجِبْ، قَالَ خَالِدٌ: فَإِذَا عُبَيْدُ اللهِ يُنَزِّلُهُ عَلَى الْعُرْسِ

  186. السنن الكبرى للبيهقي 14633لا حكم مسجّل

    شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللهِ: بِئْسَ الطَّعَامُ

  187. السنن الكبرى للبيهقي 14634لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ حَدَّثْتَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْأَغْنِيَاءِ فَضَحِكَ وَقَالَ: لَيْسَ هُوَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْأَغْنِيَاءِ. قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ أَبِي غَنِيًّا، فَأَفْزَعَنِي هَذَا الْحَدِيثُ حِينَ سَمِعْتُ بِهِ، فَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ

  188. السنن الكبرى للبيهقي 14635لا حكم مسجّل

    يُدْعَى لَهُ الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ مَوْقُوفًا. <متن_مخفي ربط="17147251" نص="يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ حَدَّثْتَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْأَغْنِيَاءِ فَضَحِكَ وَقَالَ لَيْسَ هُوَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْأَغْنِيَاءِ قَالَ سُفْيَانُ وَكَانَ أَبِي غَنِيًّا فَأَفْزَعَنِي هَذَا الْحَدِيثُ حِينَ سَمِعْتُ بِهِ فَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ

  189. السنن الكبرى للبيهقي 14636لا حكم مسجّل

    شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى الْغَنِيُّ وَيُتْرَكُ الْمِسْكِينُ، وَهِيَ حَقٌّ مَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ

  190. السنن الكبرى للبيهقي 14637لا حكم مسجّل

    " شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ

  191. السنن الكبرى للبيهقي 14638لا حكم مسجّل

    " إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ

  192. السنن الكبرى للبيهقي 14639لا حكم مسجّل

    " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ

  193. السنن الكبرى للبيهقي 14640لا حكم مسجّل

    " أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا. قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ يَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ

  194. السنن الكبرى للبيهقي 14641لا حكم مسجّل

    " إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ فَأَجِيبُوا

  195. السنن الكبرى للبيهقي 14642لا حكم مسجّل

    أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، وَالْقَسِّيَّةِ، وَالْإِسْتَبْرَقِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْحَرِيرِ

  196. السنن الكبرى للبيهقي 14643لا حكم مسجّل

    " خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ: رَدُّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ إِذَا دَعَاهُ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ

  197. السنن الكبرى للبيهقي 14644لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرَيْشٍ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا فَيَّاضُ بْنُ زُهَيْرٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ فَذَكَرَهُ مَوْصُولًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَقَدْ كَانَ مَعْمَرٌ يُرْسِلُ هَذَا الْحَدِيثَ كَثِيرًا فَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ أَسْنَدَهُ وَقَدْ أَسْنَدَهُ الْأَوْزَاعِيُّ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَعُقَيْلٌ

  198. السنن الكبرى للبيهقي 14645لا حكم مسجّل

    " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ

  199. السنن الكبرى للبيهقي 14646لا حكم مسجّل

    " فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ

  200. السنن الكبرى للبيهقي 14647لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ إِذَا دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ أَجَابَ صَائِمًا كَانَ أَوْ مُفْطِرًا، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا دَعَا وَبَرَّكَ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا أَكَلَ

  201. السنن الكبرى للبيهقي 14648لا حكم مسجّل

    دَعَا أَبِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَأَتَاهُ، فَجَلَسَ وَوُضِعَ الطَّعَامُ، فَمَدَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَدَهُ وَقَالَ: خُذُوا بِاسْمِ اللهِ، وَقَبَضَ عَبْدُ اللهِ يَدَهُ وَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ

  202. السنن الكبرى للبيهقي 14649لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَاهُ دَعَا نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَوْهُ فِيهِمْ أَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ ؓ أَحْسِبُهُ قَالَ: فَبَارَكَ وَانْصَرَفَ

  203. السنن الكبرى للبيهقي 14650لا حكم مسجّل

    صَنَعَ رَجُلٌ طَعَامًا وَدَعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ فَقَالَ رَجُلٌ: إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَخُوكَ صَنَعَ طَعَامًا وَدَعَاكَ أَفْطِرْ وَاقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ

  204. السنن الكبرى للبيهقي 14651لا حكم مسجّل

    زُرْنَا يَحْيَى بْنَ حَسَّانَ الْبَكْرِيَّ مِنْ عَسْقَلَانَ إِلَى سَنَاجِيَةَ، أَنَا وَابْنُ قُرَيْرٍ، وَابْنُ أَدْهَمَ، وَمُوسَى بْنُ يَسَارٍ، فَأَتَانَا بِطَعَامٍ فَأَمْسَكَ مُوسَى يَدَهُ، فَقَالَ لَهُ يَحْيَى: كُلْ فَقَدْ أَمَّنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ عِشْرِينَ سَنَةً يُكْنَى بِأَبِي قِرْصَافَةَ، فَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، فَوُلِدَ لِي غُلَامٌ فَأَوْلَمْتُ عَلَيْهِ فَدَعَوْتُهُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَصُومُ فِيهِ فَأَفْطَرَ، قَالَ: فَمَدَّ مُوسَى يَدَهُ فَأَكَلَ وَقَامَ ابْنُ أَدْهَمَ إِلَى الْمَسْجِدِ يَكْنُسُهُ بِرِدَائِهِ

  205. السنن الكبرى للبيهقي 14652لا حكم مسجّل

    " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

  206. السنن الكبرى للبيهقي 14653لا حكم مسجّل

    دُعِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؓ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ يُعَالِجُ أَمْرَ السِّقَايَةِ قَالَ لِلْقَوْمِ: قُومُوا إِلَى أَخِيكُمْ، أَوْ أَجِيبُوا أَخَاكُمْ فَاقْرَءُوا عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَأَخْبِرُوهُ أَنِّي مَشْغُولٌ

  207. السنن الكبرى للبيهقي 14654لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَسُولُ ابْنِ صَفْوَانَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ يُعَالِجُ زَمْزَمَ يَدْعُوهُ وَأَصْحَابَهُ فَأَمَرَهُمْ فَقَامُوا وَاسْتَعْفَاهُ وَقَالَ: إِنْ لَمْ يُعْفِنِي جِئْتُهُ

  208. السنن الكبرى للبيهقي 14655لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ؓ دَعَى يَوْمًا إِلَى طَعَامٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَمَّا أَنَا فَأَعْفِنِي مِنْ هَذَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ - ؓ: لَا عَافِيَةَ لَكَ مِنْ هَذَا فَقُمْ فَقَامَ

  209. السنن الكبرى للبيهقي 14656لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ أَبْصَرَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْجُوعَ، وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ فَقَالَ: اصْنَعْ لِي طَعَامًا لَعَلِّي أَدْعُو رَسُولَ اللهِ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَدَعَاهُمْ فَاتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يُدْعَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا فَتَأْذَنُ لَهُ ؟، قَالَ: نَعَمْ

  210. السنن الكبرى للبيهقي 14657لا حكم مسجّل

    كَانَ لِأَبِي شُعَيْبٍ غُلَامٌ لَحَّامٌ، فَلَمَّا رَأَى مَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ مِنَ الْجَهْدِ، أَمَرَ غُلَامَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِلَحْمٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنِ ائْتِنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ خَمْسَةٍ وَمَعَهُمْ سَادِسٌ، فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى أَبِي شُعَيْبٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَ إِلَى خَمْسَةٍ مِنَّا، وَإِنَّ هَذَا تَبِعَنَا، فَإِنْ أَذِنْتَ لَهُ دَخَلَ وَإِلَّا رَجَعَ "، قَالَ: قَدْ أَذِنْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ فَلْيَدْخُلْ

  211. السنن الكبرى للبيهقي 14658لا حكم مسجّل

    14658 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ، ثَنَا جَعْفَرٌ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ

  212. السنن الكبرى للبيهقي 14659لا حكم مسجّل

    " مَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ، دَخَلَ مُغِيرًا، وَخَرَجَ سَارِقًا

  213. السنن الكبرى للبيهقي 14660لا حكم مسجّل

    " مَنْ دَخَلَ عَلَى قَوْمٍ لِطَعَامٍ لَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ فَأَكَلَ دَخَلَ فَاسِقًا وَأَكَلَ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ

  214. السنن الكبرى للبيهقي 14661لا حكم مسجّل

    " مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

  215. السنن الكبرى للبيهقي 14662لا حكم مسجّل

    " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِإِزَارٍ، وَمَنْ كَانَتْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ

  216. السنن الكبرى للبيهقي 14663لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ مَطْعَمَيْنِ: الْجُلُوسُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطْنِهِ

  217. السنن الكبرى للبيهقي 14664لا حكم مسجّل

    إِذَا عُمِلَ بِالْخَطِيَّةِ فِي الْأَرْضِ، كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا

  218. السنن الكبرى للبيهقي 14665لا حكم مسجّل

    إِذَا عُمِلَتْ فِي النَّاسِ خَطِيَئَةٌ، فَمَنْ رَضِيَهَا مِمَّنْ غَابَ عَنْهَا فَهُوَ كَمَنْ شَهِدَهَا، وَمَنْ كَرِهَهَا مِمَّنْ شَهِدَهَا فَهُوَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا

  219. السنن الكبرى للبيهقي 14666لا حكم مسجّل

    " مَنْ حَضَرَ مَعْصِيَةً فَكَرِهَهَا فَكَأَنَّمَا غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَأَحَبَّهَا فَكَأَنَّهُ حَضَرَهَا

  220. السنن الكبرى للبيهقي 14667لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ. فَقُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ: " إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ". وَقَالَ: " إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ

  221. السنن الكبرى للبيهقي 14668لا حكم مسجّل

    فَإِذَا سِتْرٌ فِيهِ الصُّوَرُ وَقَالَ فِيهِ: فَأَخَذَتْهُ فَجَعَلَتْهُ مِرْفَقَتَيْنِ وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ:

  222. السنن الكبرى للبيهقي 14669لا حكم مسجّل

    دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدِ اسْتَتَرْتُ بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ تَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَهَتَكَهُ بِيَدِهِ وَقَالَ: أَشَدُّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابًا الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللهِ

  223. السنن الكبرى للبيهقي 14670لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ مُسْتَتِرَةٌ بِقِرَامٍ فِيهِ صُورَةُ تَمَاثِيلَ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ، ثُمَّ أَهْوَى إِلَى الْقِرَامِ فَهَتَكَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

  224. السنن الكبرى للبيهقي 14671لا حكم مسجّل

    14671 - ( ح قَالَ وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو حَامِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ ) )

  225. السنن الكبرى للبيهقي 14672لا حكم مسجّل

    ( ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرَا بِيَدِهِ وَلَا تَمَاثِيلَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَسَرَةَ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. ) ) )

  226. السنن الكبرى للبيهقي 14673لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَائِشَةَ ؓ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَتْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ سَوَاءً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ حَرْمَلَةَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ

  227. السنن الكبرى للبيهقي 14674لا حكم مسجّل

    قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ فَعَلَّقْتُ عَلَى بَابِي قِرَامَ سِتْرٍ فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الْأَجْنِحَةِ، قَالَتْ: فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: " انْزِعِيهِ

  228. السنن الكبرى للبيهقي 14675لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا ضَافَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؓ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ - ؓ: لَوْ دَعَوْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَكَلَ مَعَنَا، فَدَعَوْهُ فَجَاءَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عِضَادَتَيِ الْبَابِ، فَرَأَى الْقِرَامَ قَدْ ضُرِبَ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، فَرَجَعَ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيٍّ - ؓ: الْحَقْهُ انْظُرْ مَا رَجَعَهُ فَتَبِعْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا رَدَّكَ ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ لِي أَوْ لِنَبِيٍّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا

  229. السنن الكبرى للبيهقي 14676لا حكم مسجّل

    " لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا

  230. السنن الكبرى للبيهقي 14677لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ زَمَنَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا، فَلَمْ يَدْخُلْهَا النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهَا

  231. السنن الكبرى للبيهقي 14678لا حكم مسجّل

    " لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةُ تَمَاثِيلَ

  232. السنن الكبرى للبيهقي 14679لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ ؓ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ فَصَنَعَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى طَعَامًا فَقَالَ لِعُمَرَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَجِيئَنِي وَتُكْرِمَنِي أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ عُظَمَاءِ الشَّامِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ - ؓ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ الصُّوَرِ الَّتِي فِيهَا

  233. السنن الكبرى للبيهقي 14680لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا صَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَدَعَاهُ فَقَالَ: أَفِي الْبَيْتِ صُورَةٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَبَى أَنْ يَدْخُلَ حَتَّى كَسَرَ الصُّورَةَ ثُمَّ دَخَلَ

  234. السنن الكبرى للبيهقي 14681لا حكم مسجّل

    " إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَةَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

  235. السنن الكبرى للبيهقي 14682لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ مَسْرُوقٍ فِي دَارِ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ فَرَأَى مَسْرُوقٌ فِي صُفَّتِهِ تَمَاثِيلَ فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ

  236. السنن الكبرى للبيهقي 14683لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ دَارَ مَرْوَانَ فَرَأَى فِيهَا تَصَاوِيرَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً

  237. السنن الكبرى للبيهقي 14684لا حكم مسجّل

    كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ وَهُوَ يُفْتِي النَّاسَ لَا يُسْنِدُ شَيْئًا مِنْ فُتْيَاهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَإِنِّي أُصَوِّرُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ - ؓ: ادْنُهْ ادْنُهْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَدَنَا، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا، كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ

  238. السنن الكبرى للبيهقي 14685لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ لَعَنَ الْمُصَوِّرَ

  239. السنن الكبرى للبيهقي 14686لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَدَعُ فِي بَيْتِهِ ثَوْبًا فِيهِ تَصْلِيبٌ إِلَّا نَقَضَهُ

  240. السنن الكبرى للبيهقي 14687لا حكم مسجّل

    " مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ، وَمَنْ تَحَلَّمَ كَاذِبًا عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَيْسَ بِعَاقِدٍ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

  241. السنن الكبرى للبيهقي 14688لا حكم مسجّل

    قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ وَقَالَ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ. قَالَتْ: فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ

  242. السنن الكبرى للبيهقي 14689لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَنَزَعَهُ فَقَطَعَهُ وِسَادَتَيْنِ، فَقَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ حِينَئِذٍ يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَطَاءٍ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ: أَمَا سَمِعْتَ أَبَا مُحَمَّدٍ يَذْكُرُ أَنَّ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا

  243. السنن الكبرى للبيهقي 14690لا حكم مسجّل

    دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَإِذَا سِتْرٌ فِيهِ صُوَرٌ قَالَتْ: فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبَ، ثُمَّ جَاءَ فَهَتَكَهُ، قَالَتْ فَأَخَذْتُهُ فَجَعَلْتُهُ مِرْفَقَتَيْنِ، قَالَتْ: فَكَانَ يَرْتَفِقُ بِهِمَا فِي الْبَيْتِ

  244. السنن الكبرى للبيهقي 14691لا حكم مسجّل

    أَتَانِي جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَالَ: إِنِّي أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ أَنْ أَدْخُلَ عَلَيْكَ الْبَيْتَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ فِي بَابِ الْبَيْتِ تِمْثَالُ رَجُلٍ، وَسِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالٌ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ جَرْوٌ، فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ فَلْيُقْطَعْ، وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ، وَلْتَجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ تُبْتَذَلَانِ وَتُوطَئَانِ، وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرَجْ. فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَإِذَا كَلْبٌ أَوْ جَرْوٌ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ؓ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأُخْرِجَ

  245. السنن الكبرى للبيهقي 14692لا حكم مسجّل

    أَنَّ جِبْرَئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَوْتَهُ فَقَالَ: ادْخُلْ "، فَقَالَ: إِنَّ فِي الْبَيْتِ سِتْرًا فِي الْحَائِطِ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَاقْطَعُوا رُءُوسَهَا، وَاجْعَلُوهُ بُسُطًا أَوْ وَسَائِدَ فَأَوْطِئُوهُ، فَإِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ

  246. السنن الكبرى للبيهقي 14693لا حكم مسجّل

    " فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي فِي بَابِ الْبَيْتِ يُقْطَعَ فَيَصِيرَ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ

  247. السنن الكبرى للبيهقي 14694لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ ؓ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي، إِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: ادْنُهْ ادْنُهْ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا، كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ "، قَالَ: فَرَبَا لَهَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً، وَقَالَ: وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِالشَّجَرِ، وَمَا لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ

  248. السنن الكبرى للبيهقي 14695لا حكم مسجّل

    الصُّورَةُ الرَّأْسُ فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ فَلَيْسَ بِصُورَةٍ

  249. السنن الكبرى للبيهقي 14696لا حكم مسجّل

    كَانُوا يَكْرَهُونَ مَا نُصِبَ مِنَ التَّمَاثِيلِ نَصْبًا، وَلَا يَرَوْنَ بِمَا وَطِئَتْهُ الْأَقْدَامُ بَأْسًا

  250. السنن الكبرى للبيهقي 14697لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَعُودُهُ، فَرَأَى عَلَيْهِ ثَوْبَ إِسْتَبْرَقٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ مَا هَذَا الثَّوْبُ ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - ؓ: وَمَا هُوَ ؟ قَالَ: الْإِسْتَبْرَقُ، قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِمَنْ يَتَكَبَّرُ فِيهِ، قَالَ: مَا هَذِهِ التَّصَاوِيرُ فِي الْكَانُونِ ؟ فَقَالَ: لَا جَرَمَ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ أُحْرِقُهَا بِالنَّارِ. فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ: انْزِعُوا هَذَا الثَّوْبَ عَنِّي، وَاقْطَعُوا رُءُوسَ هَذِهِ التَّصَاوِيرِ الَّتِي فِي الْكَانُونِ فَقَطَعَهَا

  251. السنن الكبرى للبيهقي 14698لا حكم مسجّل

    إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ، قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - ﷺ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّورَةِ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: إِلَّا رَقْمٌ فِي الثَّوْبِ

  252. السنن الكبرى للبيهقي 14699لا حكم مسجّل

    لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ، قَالَ بُسْرٌ: فَمَرِضَ زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا فِي بَيْتِهِ سِتْرٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ: أَلَمْ يُحَدِّثْنَا ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ قَالَ: إِلَّا رَقْمًا فِي الثَّوْبِ أَلَمْ تَسْمَعْهُ ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: بَلَى فَذَكَرَ ذَلِكَ

  253. السنن الكبرى للبيهقي 14700لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ، قَالَ: فَوَجَدْنَا عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، قَالَ: فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا فَنَزَعَ نَمَطًا تَحْتَهُ فَقَالَ لَهُ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ: لِمَ تَنْزِعُهُ ؟ قَالَ: لِأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ، وَقَدْ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَقَالَ سَهْلٌ: أَلَمْ يَقُلْ: " إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي الثَّوْبِ "، قَالَ: بَلَى وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي

  254. السنن الكبرى للبيهقي 14701لا حكم مسجّل

    " لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَمَاثِيلُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ ؓ فَقُلْتُ لَهَا: إِنَّ هَذَا يُخْبِرُنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَمَاثِيلُ ". فَهَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ ذَلِكَ ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكُمْ مَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ فِي غَزَاتِهِ فَأَخَذْتُ نَمَطًا فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْبَابِ فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ وَقَطَعَهُ وَقَالَ: " إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ ". قَالَتْ: فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ، وَحَشَوْتُهُمَا لِيفًا، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيَّ

  255. السنن الكبرى للبيهقي 14702لا حكم مسجّل

    دُعِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ إِلَى طَعَامٍ فَلَمَّا جَاءَ رَأَى الْبَيْتَ مُنَجَّدًا فَقَعَدَ خَارِجًا وَبَكَى قَالَ فَقِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا شَيَّعَ جَيْشًا فَبَلَغَ عَقَبَةَ الْوَدَاعِ قَالَ: " أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَاتِكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ "، قَالَ: فَرَأَى رَجُلًا ذَاتَ يَوْمٍ قَدْ رَقَّعَ بُرْدَةً لَهُ بِقِطْعَةٍ قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَقَالَ هَكَذَا، وَمَدَّ يَدَيْهِ وَمَدَّ عَفَّانُ يَدَيْهِ وَقَالَ: تَطَالَعَتْ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، أَيْ: أَقْبَلَتْ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ يَقَعَ عَلَيْنَا ثُمَّ قَالَ: " أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ أَمْ إِذَا غَدَتْ عَلَيْكُمْ قَصْعَةٌ وَرَاحَتْ أُخْرَى، وَيَغْدُو أَحَدُكُمْ فِي حُلَّةٍ وَيَرُوحُ فِي أُخْرَى، وَتَسْتُرُونَ بُيُوتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ "، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ: أَفَلَا أَبْكِي وَقَدْ بَقِيتُ حَتَّى تَسْتُرُونَ بُيُوتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ

  256. السنن الكبرى للبيهقي 14703لا حكم مسجّل

    " إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شَرَفًا، وَأَشْرَفُ الْمَجَالِسِ مَا اسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةُ، لَا تُصَلُّوا خَلْفَ نَائِمٍ، وَلَا مُتَحَدِّثٍ الصَّلَاةَ خَلْفَ مُتَحَدِّثٍ، وَاقْتُلُوا الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ، وَإِنْ كُنْتُمْ فِي صَلَاتِكُمْ، وَلَا تَسْتُرُوا الْجُدُرَ بِالثَّوْبِ

  257. السنن الكبرى للبيهقي 14704لا حكم مسجّل

    نَهَى أَنْ تُسْتَرَ الْجُدُرُ

  258. السنن الكبرى للبيهقي 14705لا حكم مسجّل

    عَرَّسْتُ ابْنًا لِي، فَدَعَوْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَلَمَّا وَقَفَا عَلَى الْبَابِ رَأَى عُبَيْدُ اللهِ الْبَيْتَ قَدْ سُتِرَ بِالدِّيبَاجِ، فَرَجَعَ وَدَخَلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ فَقُلْتُ: وَاللهِ لَقَدْ مَقَتَنِي حِينَ انْصَرَفَ، فَقُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللهُ وَاللهِ إِنَّ ذَلِكَ لَشَيْءٌ مَا صَنَعْتُهُ، وَمَا هُوَ إِلَّا شَيْءٌ صَنَعَتْهُ النِّسَاءُ، وَغَلَبُونَا عَلَيْهِ

  259. السنن الكبرى للبيهقي 14706لا حكم مسجّل

    تَزَوَّجَ سَلْمَانُ إِلَى أَبِي قُرَّةَ الْكِنْدِيِّ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَ: يَا هَذِهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَوْصَانِي إِنْ قَضَى اللهُ لَكَ أَنْ تَزَوَّجَ فَيَكُونَ أَوَّلُ مَا تَجْتَمِعَانِ عَلَيْهِ طَاعَةً، فَقَالَتْ: إِنَّكَ جَلَسْتَ مَجْلِسَ الْمَرْءِ يُطَاعُ أَمْرُهُ، فَقَالَ لَهَا: قُومِي نُصَلِّي وَنَدْعُو فَفَعَلَا، فَرَأَى بَيْتًا مُسَتَّرًا، فَقَالَ: مَا بَالُ بَيْتِكُمْ مَحْمُومٌ، أَوَتَحَوَّلَتِ الْكَعْبَةُ فِي كِنْدَةَ ؟ فَقَالُوا: لَيْسَ بِمَحْمُومٍ، وَلَمْ تَتَحَوَّلِ الْكَعْبَةُ فِي كِنْدَةَ، فَقَالَ: لَا أَدْخُلُهُ حَتَّى يُهْتَكَ كُلُّ سِتْرٍ إِلَّا سِتْرًا عَلَى الْبَابِ

  260. السنن الكبرى للبيهقي 14707لا حكم مسجّل

    " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ

  261. السنن الكبرى للبيهقي 14708لا حكم مسجّل

    قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا، فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتْ تَحْتَ يَدِي، وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ أَوْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ ؟. فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: " أَلِطَعَامٍ ؟ ". قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ: " قُومُوا "، قَالَ: فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ. قَالَتِ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو طَلْحَةَ حَتَّى دَخَلَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ، فَأَتَتْهُ بِذَلِكَ الْخُبْزِ، قَالَ: فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ يَعْنِي الْإِدَامَ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ: " ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ ". فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ: " ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ ". فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا حَتَّى أَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، وَشَبِعُوا، وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ ثَمَانُونَ

  262. السنن الكبرى للبيهقي 14709لا حكم مسجّل

    ثُمَّ دَسَّتْ تَحْتَ ثَوْبِي وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ

  263. السنن الكبرى للبيهقي 14710لا حكم مسجّل

    إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ لَهُ، قَالَ أَنَسٌ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ، وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَّبِعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ الصَّحْفَةِ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

  264. السنن الكبرى للبيهقي 14711لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: " قُومُوا فَقَدْ صَنَعَ جَابِرٌ سُورًا

  265. السنن الكبرى للبيهقي 14712لا حكم مسجّل

    لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ أَصَابَ النَّاسُ خَمَصًا شَدِيدًا، قَالَ فَقُلْتُ لِأَهْلِي: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ حَتَّى نَدْعُوَ النَّبِيَّ ﷺ ؟ قَالَتْ: مَا عِنْدَنَا إِلَّا صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، قَالَ فَقُلْتُ لَهَا: اطْحَنِيهِ، قَالَ: وَذَبَحْتُ عَنَاقًا عِنْدَنَا، قَالَ: فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي، فَانْطَلَقْتُ أَدْعُو النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عِنْدَنَا صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، وَعِنْدَنَا عَنَاقٌ أَوْ شَاةٌ فَذَبَحْنَاهَا، قَالَ: فَصَاحَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أَصْحَابَهُ: قُومُوا فَقَدْ صَنَعَ جَابِرٌ سُورًا، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ أَمَامَ الْقَوْمِ فَأَتَيْتُ امْرَأَتِي، فَقَالَتْ: بِكَ وَبِكَ لَا تَفْضَحْنِي الْيَوْمَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " ضَعُوا بُرْمَتَكُمْ "، قَالَ: فَوَضَعُوا فِيهَا اللَّحْمَ فَبَسَقَ فِيهَا وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ: " انْظُرُوا خَابِزَةً تَخْبِزُ لَكُمْ "، قَالَ: فَجَعَلَتِ الْخَابِزَةُ تَخْبِزُ، قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: " ادْخُلُوا عَشَرَةً عَشَرَةً "، قَالَ: فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُمْ فَيَأْكُلُونَ حَتَّى أَتَى عَلَى آخِرِهِمْ، وَإِنَّا لَنَقْدَحُ فِي بُرْمَتِنَا، وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ وَإِنَّ قِدْرَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ

  266. السنن الكبرى للبيهقي 14713لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِأَبِيهِ وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ فَأَتَاهُ فَأَخَذَ بِلِجَامِهَا فَقَالَ: انْزِلْ عَلَيَّ، قَالَ: فَنَزَلَ عَلَيْنَا فَأُتِيَ بِتَمْرٍ وَسَوِيقٍ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُ ثُمَّ يَضَعُ النَّوَى عَلَى ظَهْرِ السَّبَّابَةِ أَوِ الْوُسْطَى أَوْ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا، ثُمَّ يَرْمِي بِهِ، قَالَ: وَصُنِعَ لَهُ طَعَامٌ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُ، ثُمَّ أَتَاهُ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ أَوْ سَوِيقٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ أَعْطَاهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ، فَأَرَادَ أَنْ يَسِيرَ أَوْ يَرْتَحِلَ فَقَالَ: ادْعُ لَنَا فَقَالَ: " اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

  267. السنن الكبرى للبيهقي 14714لا حكم مسجّل

    نَهَى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ أَنْ يُؤْكَلَ

  268. السنن الكبرى للبيهقي 14715لا حكم مسجّل

    لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ فَكَانَ الرَّجُلُ يَحْرَجُ أَنْ يَأْكُلَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ مَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، فَنَسَخَ ذَلِكَ الْآيَةُ الَّتِي فِي النُّورِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ إِلَى قَوْلِهِ أَشْتَاتًا كَذَا قَالَ يُرِيدُ قَوْلَهُ لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ الْغَنِيُّ يَدْعُو الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِهِ إِلَى الطَّعَامِ، قَالَ: إِنِّي لَأَجَّنَّحُ أَنْ آكُلَ مِنْهُ، قَالَ: وَالتَّجَنُّحُ: الْحَرَجُ، وَيَقُولُ: الْمِسْكِينُ أَحَقُّ بِهِ مِنِّي، فَأَحَلَّ فِي ذَلِكَ أَنْ يَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، وَأَحَلَّ طَعَامَ أَهْلِ الْكِتَابِ

  269. السنن الكبرى للبيهقي 14716لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ: لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ الْآيَةَ: أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا إِذَا غَزَوْا خَلَّفُوا زَمْنَاهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ فَيَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ مَفَاتِيحَ أَبْوَابِهِمْ وَيَقُولُوا: قَدْ أَحْلَلْنَا لَكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِمَّا فِي بُيُوتِنَا فَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ مِنْ ذَلِكَ، يَقُولُونَ: لَا نَدْخُلُهَا وَهُمْ غُيَّبٌ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ رُخْصَةً لَهُمْ

  270. السنن الكبرى للبيهقي 14717لا حكم مسجّل

    كَانَ رِجَالٌ زَمْنَى عُمْيٌ وَعُرْجٌ أُولِي حَاجَةٍ يَسْتَتْبِعُهُمْ رِجَالٌ إِلَى بُيُوتِهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا لَهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ طَعَامًا ذَهَبُوا بِهِمْ إِلَى بُيُوتِ آبَائِهِمْ، وَبُيُوتِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَنْ عُدَّ مَعَهُمْ مِنَ الْبُيُوتِ، فَكَرِهَ ذَلِكَ الْمُسْتَتْبِعُونَ وَقَالُوا: يَذْهَبُونَ بِنَا إِلَى بُيُوتٍ غَيْرِ بُيُوتِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي ذَلِكَ وَأَحَلَّ لَهُمُ الطَّعَامَ مِنْ حَيْثُ وَجَدُوهُ

  271. السنن الكبرى للبيهقي 14718لا حكم مسجّل

    إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا، فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبُهُمَا جِوَارًا، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ

  272. السنن الكبرى للبيهقي 14719لا حكم مسجّل

    فِي التَّوْرَاةِ إِنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ

  273. السنن الكبرى للبيهقي 14720لا حكم مسجّل

    مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ

  274. السنن الكبرى للبيهقي 14721لا حكم مسجّل

    مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ

  275. السنن الكبرى للبيهقي 14722لا حكم مسجّل

    إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ، وَلَا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، فَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ

  276. السنن الكبرى للبيهقي 14723لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ فِي سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ جَائِعٌ فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: أَمَا إِنَّهُ لَوْ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ لَكَفَاكُمْ، فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

  277. السنن الكبرى للبيهقي 14724لا حكم مسجّل

    إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ

  278. السنن الكبرى للبيهقي 14725لا حكم مسجّل

    إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ

  279. السنن الكبرى للبيهقي 14726لا حكم مسجّل

    أَبْصَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشْرَ ابْنَ رَاعِي الْعِيرِ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ قَالَ: كُلْ بِيَمِينِكَ، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: " لَا اسْتَطَعْتَ "، قَالَ: فَمَا وَصَلَتْ يَدُهُ إِلَى فِيهِ بَعْدُ. وَفِي رِوَايَةِ السُّلَمِيِّ: فَمَا وَصَلَتْ يَمِينُهُ

  280. السنن الكبرى للبيهقي 14727لا حكم مسجّل

    كُنْتُ فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي: يَا غُلَامُ سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

  281. السنن الكبرى للبيهقي 14728لا حكم مسجّل

    أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فَقَالَ: كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا

  282. السنن الكبرى للبيهقي 14729لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا

  283. السنن الكبرى للبيهقي 14730لا حكم مسجّل

    إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا

  284. السنن الكبرى للبيهقي 14731لا حكم مسجّل

    إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا

  285. السنن الكبرى للبيهقي 14732لا حكم مسجّل

    إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةٌ مِنْ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا أَصَابَهَا مِنَ الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلَا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ

  286. السنن الكبرى للبيهقي 14733لا حكم مسجّل

    كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ وَقَالَ: إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ. وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلِتَ الصَّحْفَةَ وَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ

  287. السنن الكبرى للبيهقي 14734لا حكم مسجّل

    صَنَعَ سَلْمَانُ ؓ طَعَامًا فَدَعَا نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ سَائِلٌ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنَ الطَّعَامِ فَنَاوَلَهُ، فَقَالَ سَلْمَانُ - ؓ: دَعْ إِنَّمَا دُعِيتَ لِتَأْكُلَ، فَاسْتَحَى الرَّجُلُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ سَلْمَانُ: لَعَلَّهُ شَقَّ عَلَيْكَ مَا قُلْتُ لَكَ قَالَ: إِي وَاللهِ لَقَدْ أَزْرَأْتَ بِي قَالَ: وَمَا كَانَ حَاجَتُكَ أَنْ يَكُونَ الْأَجْرُ لِي وَالْوِزْرُ عَلَيْكَ

  288. السنن الكبرى للبيهقي 14735لا حكم مسجّل

    دَعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَجِيءَ بِمَرَقَةٍ فِيهَا دُبَّاءٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْ ذَلِكَ الدُّبَّاءِ وَيُعْجِبُهُ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَعَلْتُ أُلْقِيهِ إِلَيْهِ وَلَا أَطْعَمُهُ، قَالَ أَنَسٌ: فَمَا زِلْتُ بَعْدُ يُعْجِبُنِي الدُّبَّاءُ

  289. السنن الكبرى للبيهقي 14736لا حكم مسجّل

    مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ. وَفِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ وَإِلَّا تَرَكَهُ

  290. السنن الكبرى للبيهقي 14737لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ مِنَ الطَّعَامِ طَعَامًا أَتَحَرَّجُ مِنْهُ فَقَالَ: لَا يَتَخَلَّجَنَّ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ

  291. السنن الكبرى للبيهقي 14738لا حكم مسجّل

    قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيَفْعَلُ وَيَفْعَلُ وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِنَّ أَبَاكَ أَرَادَ أَمْرًا فَأَدْرَكَهُ. يَعْنِي الذِّكْرَ قَالَ قُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ طَعَامٍ لَا أَدَعُهُ إِلَّا تَحَرُّجًا قَالَ: فَلَا تَحَرَّجْ مِنْ شَيْءٍ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ، قَالَ قُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي فَيَأْخُذُ الصَّيْدَ فَلَا يَكُونُ مَعِي مَا أُذَكِّيهِ إِلَّا الْمَرْوَةَ وَالْعَصَا فَقَالَ: أَمِرَّ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

  292. السنن الكبرى للبيهقي 14739لا حكم مسجّل

    دَخَلَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَقَرَّبَ إِلَيْهِمْ خُبْزًا وَخَلًّا، فَقَالَ: كُلُوا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ، إِنَّهُ هَلَاكٌ بِالرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ النَّفَرُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَحْتَقِرُ مَا فِي بَيْتِهِ أَنْ يُقَدِّمَهُ إِلَيْهِمْ، وَهَلَاكٌ بِالْقَوْمِ أَنْ يَحْتَقِرُوا مَا قُدِّمَ إِلَيْهِمْ

  293. السنن الكبرى للبيهقي 14740لا حكم مسجّل

    رَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا آخُذُ اللَّحْمَ عَنِ الْعَظْمِ بِيَدِي فَقَالَ لِي: " يَا صَفْوَانُ ". قُلْتُ: لَبَّيْكَ، قَالَ: " قَرِّبِ اللَّحْمَ مِنْ فِيكَ إِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ

  294. السنن الكبرى للبيهقي 14741لا حكم مسجّل

    لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ صَنِيعِ الْأَعَاجِمِ وَلَكِنِ انْهَسُوهُ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ

  295. السنن الكبرى للبيهقي 14742لا حكم مسجّل

    14742 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَوَيْهِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ السُّلَمِيُّ، نَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانَ الْبَصْرِيُّ، نَا أَبُو مَعْشَرٍ، نَا هِشَامٌ نَحْوَهُ. )

  296. السنن الكبرى للبيهقي 14743لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِي كَانَ يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

  297. السنن الكبرى للبيهقي 14744لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا ثَرَدَتْ غَطَّتْهُ شَيْئًا حَتَّى يَذْهَبَ فَوْرُهُ، ثُمَّ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ

  298. السنن الكبرى للبيهقي 14745لا حكم مسجّل

    أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا بِطَعَامٍ سُخْنٍ فَقَالَ: مَا دَخَلَ بَطْنِي طَعَامٌ سُخْنٌ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ

  299. السنن الكبرى للبيهقي 14746لا حكم مسجّل

    لَا يُؤْكَلُ طَعَامٌ حَتَّى يَذْهَبَ بُخَارُهُ

  300. السنن الكبرى للبيهقي 14747لا حكم مسجّل

    كُنْتُ عِنْدَ أَبِي ذَرٍّ ؓ بِإِيلِيَاءَ قَاعِدًا، فَأُتِيَ بِقَصْعَةٍ تَفُورُ فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: دَعُوهَا حَتَّى يَذْهَبَ بَعْضُ حَرَارَتِهَا

  301. السنن الكبرى للبيهقي 14748لا حكم مسجّل

    أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَرَزَقَنَا تَمْرًا، فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ فَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ ثُمَّ قَالَ: إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ

  302. السنن الكبرى للبيهقي 14749لا حكم مسجّل

    أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرٍ عَتِيقٍ فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ يُخْرِجُ السُّوسَ مِنْهُ

  303. السنن الكبرى للبيهقي 14750لا حكم مسجّل

    كَانَ يُؤْتَى بِالتَّمْرِ فِيهِ دُودٌ

  304. السنن الكبرى للبيهقي 14751لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ النَّوَى مَعَ التَّمْرِ عَلَى الطَّبَقِ

  305. السنن الكبرى للبيهقي 14752لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ

  306. السنن الكبرى للبيهقي 14753لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ فَيَقُولُ: يُكْسَرُ حَرُّ هَذَا بِبَرْدِ هَذَا، وَبَرْدُ هَذَا بِحَرِّ هَذَا

  307. السنن الكبرى للبيهقي 14754لا حكم مسجّل

    ?الشَّرْبِ قَائِمًا 14754 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، نَا عَفَّانُ، نَا هَمَّامٌ وَأَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ

  308. السنن الكبرى للبيهقي 14755لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا، قَالَ قَتَادَةُ فَقُلْنَا: فَالْأَكْلُ قَالَ: ذَاكَ أَشَرُّ وَأَخْبَثُ

  309. السنن الكبرى للبيهقي 14756لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا

  310. السنن الكبرى للبيهقي 14757لا حكم مسجّل

    لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ قَائِمًا فَمَنْ شَرِبَ فَلْيَسْتَقِئْ

  311. السنن الكبرى للبيهقي 14758لا حكم مسجّل

    لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لَاسْتَقَاءَ

  312. السنن الكبرى للبيهقي 14759لا حكم مسجّل

    لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لَاسْتَقَاءَهُ

  313. السنن الكبرى للبيهقي 14760لا حكم مسجّل

    ( قَالَ وَأَنَا ) مَعْمَرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا ؓ فَدَعَا بِمَاءٍ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ. ) )

  314. السنن الكبرى للبيهقي 14761لا حكم مسجّل

    مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِزَمْزَمَ فَاسْتَسْقَى فَأَتَيْتُهُ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ

  315. السنن الكبرى للبيهقي 14762لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشْرَبُ قَائِمًا مِنْ زَمْزَمَ

  316. السنن الكبرى للبيهقي 14763لا حكم مسجّل

    أُتِيَ عَلِيٌّ ؓ بِإِنَاءٍ فِي الرَّحَبَةِ فَشَرِبَ قَائِمًا، قَالَ وَكَانَ أُنَاسٌ يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ قَائِمًا، وَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ، ثُمَّ أَخَذَ مِنَ الْمَاءِ، قَالَ فَأُرَاهُ قَالَ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ

  317. السنن الكبرى للبيهقي 14764لا حكم مسجّل

    أَمَّا أَنَا فَآكُلُ قَائِمًا وَأَشْرَبُ قَائِمًا

  318. السنن الكبرى للبيهقي 14765لا حكم مسجّل

    كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَشْرَبُ قَائِمًا وَنَأْكُلُ وَنَحْنُ نَسْعَى

  319. السنن الكبرى للبيهقي 14766لا حكم مسجّل

    كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَائِشَةُ ؓ لَا يَرَيَانِ بِالشُّرْبِ قَائِمًا بَأْسًا، كَانَا يَشْرَبَانِ وَهُمَا قَائِمَانِ

  320. السنن الكبرى للبيهقي 14767لا حكم مسجّل

    لَا آكُلُ مُتَّكِئًا

  321. السنن الكبرى للبيهقي 14768لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا

  322. السنن الكبرى للبيهقي 14769لا حكم مسجّل

    أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ شَاةٌ وَالطَّعَامُ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ فَقَالَ لِأَهْلِهِ: أَصْلِحُوا هَذِهِ الشَّاةَ وَانْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخُبْزِ فَاثْرُدُوا وَاغْرِفُوا عَلَيْهِ. وَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَصْعَةٌ يُقَالُ لَهَا الْغَرَّاءُ يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا وَسَجَدُوا الضُّحَى، أُتِيَ بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ فَالْتَفُّوا عَلَيْهَا، فَلَمَّا كَثُرُوا جَثَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: مَا هَذِهِ ؟ - يَعْنِي الْجِلْسَةَ - فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَصِيًّا كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا وَدَعُوا ذِرْوَتَهَا يُبَارَكْ فِيهَا ". ثُمَّ قَالَ: " خُذُوا كُلُوا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيُفْتَحَنَّ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ حَتَّى يَكْثُرَ الطَّعَامُ فَلَا يُذْكَرُ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ

  323. السنن الكبرى للبيهقي 14770لا حكم مسجّل

    إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ

  324. السنن الكبرى للبيهقي 14771لا حكم مسجّل

    لَا تَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ وَلَا تَنْفُخْ فِيهِ

  325. السنن الكبرى للبيهقي 14772لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا

  326. السنن الكبرى للبيهقي 14773لا حكم مسجّل

    كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا

  327. السنن الكبرى للبيهقي 14774لا حكم مسجّل

    كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا وَقَالَ: هُوَ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ

  328. السنن الكبرى للبيهقي 14775لا حكم مسجّل

    إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمُصَّ مَصًّا وَلَا يَعُبَّ عَبًّا فَإِنَّ الْكُبَادَ مِنَ الْعَبِّ

  329. السنن الكبرى للبيهقي 14776لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ حَائِطَهُ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَقَالَ: إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ وَإِلَّا كَرَعْنَا، قَالَ وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدِي مَاءٌ أَظُنُّهُ بَاتَ فِي شَنَّةٍ، فَانْطَلِقْ إِلَى الْعَرِيشِ قَالَ فَانْطَلَقَ فَسَكَبَ مَاءً فِي قَدَحٍ ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ قَالَ: فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ شَرِبَ الَّذِي دَخَلَ مَعَهُ

  330. السنن الكبرى للبيهقي 14777لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ

  331. السنن الكبرى للبيهقي 14778لا حكم مسجّل

    لَقَدْ شَرِبَ رَجُلٌ مِنْ فَمِ سِقَاءٍ فَانْسَابَ فِي بَطْنِهِ جَانٌّ فَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ

  332. السنن الكبرى للبيهقي 14779لا حكم مسجّل

    لَا يَشْرَبْ أَحَدُكُمْ مِنْ فِي السِّقَاءِ

  333. السنن الكبرى للبيهقي 14780لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ

  334. السنن الكبرى للبيهقي 14781لا حكم مسجّل

    نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ فِي السِّقَاءِ

  335. السنن الكبرى للبيهقي 14782لا حكم مسجّل

    نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ وَقَالَ: " إِنَّهُ يُنْتِنُهُ

  336. السنن الكبرى للبيهقي 14783لا حكم مسجّل

    قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ وَمَاتَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً، وَكَانَتْ أُمَّهَاتِي يَحْثُثْنَنِي عَلَى خِدْمَتِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ دَارَنَا فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ لَنَا دَاجِنٍ نَشِيبُ لَهُ مِنْ بِئْرٍ فِي الدَّارِ وَأَبُو بَكْرٍ ؓ عَنْ شِمَالِهِ، وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِينِهِ وَعُمَرُ ؓ نَاحِيَةً، فَشَرِبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ - ؓ: أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ. فَنَاوَلَ الْأَعْرَابِيَّ وَقَالَ: الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ

  337. السنن الكبرى للبيهقي 14784لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ. يَا غُلَامُ فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا وَاللهِ لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا، قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَدِهِ

  338. السنن الكبرى للبيهقي 14785لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَ النَّاسَ عَطَشٌ فَنَزَلَ مَنْزِلًا، فَجَعَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُونَ: يَا رَسُولَ اللهِ اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ اشْرَبْ فَقَالَ: سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ

  339. السنن الكبرى للبيهقي 14786لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَصَابَهُمْ عَطَشٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْقِيهِمْ فَقِيلَ: أَلَا تَشْرَبُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ

  340. السنن الكبرى للبيهقي 14787لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ، وَلَا مُوَدَّعٍ، وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا

  341. السنن الكبرى للبيهقي 14788لا حكم مسجّل

    كَانَ إِذَا رُفِعَ الْعَشَاءُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ قَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا

  342. السنن الكبرى للبيهقي 14789لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَأْذَنَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ؓ فَقَالَ: " السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ "، قَالَ سَعْدٌ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَلَمْ يُسْمِعِ النَّبِيَّ ﷺ حَتَّى سَلَّمَ ثَلَاثًا وَرَدَّ عَلَيْهِ سَعْدٌ ثَلَاثًا وَلَمْ يُسْمِعْهُ، فَرَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ فَاتَّبَعَهُ سَعْدٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ مَا سَلَّمْتَ تَسْلِيمَةً إِلَّا وَهِيَ بِأُذُنِي، وَلَقَدْ رَدَدْتُ عَلَيْكَ وَلَمْ أُسْمِعْكَ، أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْتَكْثِرَ مِنْ سَلَامِكَ وَمِنَ الْبَرَكَةِ، ثُمَّ دَخَلُوا الْبَيْتَ فَقَرَّبَ لَهُ زَبِيبًا، فَأَكَلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: أَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ

  343. السنن الكبرى للبيهقي 14790لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزُورُ الْأَنْصَارَ

  344. السنن الكبرى للبيهقي 14791لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ

  345. السنن الكبرى للبيهقي 14792لا حكم مسجّل

    أَنَّ غُلَامًا مِنَ الْكُتَّابِ حَذِقَ فَأَمَرَ أَبُو مَسْعُودٍ فَاشْتَرَى لِصِبْيَانِهِ بِدِرْهَمٍ جَوْزًا وَكَرِهَ النُّهْبَى

  346. السنن الكبرى للبيهقي 14793لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ كَرِهَ نِهَابَ الْغِلْمَانِ

  347. السنن الكبرى للبيهقي 14794لا حكم مسجّل

    كَرِهَ نِهَابَ الْعُرْسِ

  348. السنن الكبرى للبيهقي 14795لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُنْثَرَ السُّكَّرُ. وَقَالَ عَامِرٌ: لَا بَأْسَ بِهِ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: أَدْرَكْتُ رِجَالًا صَالِحِينَ إِذَا أَتَوْا بِالسُّكَّرِ وَضَعُوهُ وَكَرِهُوا أَنْ يُنْثَرَ

  349. السنن الكبرى للبيهقي 14796لا حكم مسجّل

    كُنْتُ أَمْشِي بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ فَذَكَرُوا نِثَارَ الْعُرْسِ فَكَرِهَ إِبْرَاهِيمُ وَلَمْ يَكْرَهِ الشَّعْبِيُّ

  350. السنن الكبرى للبيهقي 14797لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَرِهَهُ

  351. السنن الكبرى للبيهقي 14798لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَ بَعْضَ نِسَائِهِ فَنُثِرَ عَلَيْهِ التَّمْرُ

  352. السنن الكبرى للبيهقي 14799لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا زَوَّجَ أَوْ تَزَوَّجَ نَثَرَ تَمْرًا

  353. السنن الكبرى للبيهقي 14800لا حكم مسجّل

    شَهِدَ النَّبِيُّ ﷺ إِمْلَاكَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: عَلَى الْأُلْفَةِ وَالطَّيْرِ الْمَأْمُونِ وَالسَّعَةِ فِي الرِّزْقِ بَارَكَ اللهُ لَكُمْ دَفِّفُوا عَلَى رَأْسِهِ، قَالَ: فَجِيءَ بِالدُّفِّ، وَجِيءَ بِأَطْبَاقٍ عَلَيْهَا فَاكِهَةٌ وَسُكَّرٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: " انْتَهِبُوا "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوَلَمْ تَنْهَنَا عَنِ النُّهْبَةِ ؟ قَالَ: " إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ نُهْبَةِ الْعَسَاكِرِ أَمَّا الْعُرُسَاتِ فَلَا "، قَالَ: فَجَاذَبَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ وَجَاذَبُوهُ

  354. السنن الكبرى للبيهقي 14801لا حكم مسجّل

    " إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ وَهُوَ الَّذِي يَلِيهِ، قَالَ: فَقُدِّمْنَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بَدَنَاتٌ خَمْسٌ أَوْ سِتٌّ فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ، فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ خَفِيَّةٍ لَمْ أَفْهَمْهَا فَقُلْتُ لِلَّذِي يَلِينِي: مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: " مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ

  355. السنن الكبرى للبيهقي 14802لا حكم مسجّل

    " أَعْلِنُوا النِّكَاحَ

  356. السنن الكبرى للبيهقي 14803لا حكم مسجّل

    نَقَلْنَا امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى زَوْجِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَلْ كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُحِبُّونَ اللهْوَ

  357. السنن الكبرى للبيهقي 14804لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيَّ صَبِيحَةَ بُنِيَ بِي، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِدُفٍّ لَهُنَّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ إِلَى أَنْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، فَقَالَ: دَعِي هَذَا وَقُولِي الَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ

  358. السنن الكبرى للبيهقي 14805لا حكم مسجّل

    كَانَ النِّسَاءُ إِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ أَوِ الرَّجُلُ خَرَجَ جَوَارٍ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ يُغَنِّينَ وَيَلْعَبْنَ، قَالَتْ: فَمَرُّوا فِي مَجْلِسٍ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُنَّ يُغَنِّينَ وَهُنَّ يَقُلْنَ: أَهْدَى لَهَا زَوْجُهَا أَكْبُشَ - يُبَحْبِحْنَ فِي الْمِرْبَدِ - وَزَوْجُهَا فِي النَّادِي - يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ إِلَيْهِنَّ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللهُ، لَا تَقُولُوا هَكَذَا وَقُولُوا: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ - فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ

  359. السنن الكبرى للبيهقي 14806لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ نَاسًا يُغَنُّونَ فِي عُرْسٍ، وَهُمْ يَقُولُونَ: وَأَهْدَى لَهَا أَكْبُشَ - يُبَحْبِحْنَ فِي الْمِرْبَدِ - وَحِبُّكِ فِي النَّادِي - وَيَعْلَمُ مَا فِي غَدِ أَوْ قَالَ يَحْيَى: وَزَوْجُكِ فِي النَّادِ وَيَعْلَمُ مَا فِي غَدِ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللهُ سُبْحَانَهُ

  360. السنن الكبرى للبيهقي 14807لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا أَنْكَحَتْ ذَا قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: " أَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ ؟ ". قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: " فَأَرْسَلْتُمْ مَنْ تُغَنِّي ؟ ". قَالَتْ: لَا، قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: إِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ فَلَوْ أَرْسَلْتُمْ مَنْ يَقُولُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ - فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ

  361. السنن الكبرى للبيهقي 14808لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ ثَابِتَ بْنَ وَدِيعَةَ وَقَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيَّ فِي عُرْسٍ وَإِذَا غِنَاءٌ فَقُلْتُ لَهُمَا فِي ذَلِكَ فَقَالَا: إِنَّهُ قَدْ رُخِّصَ فِي الْغِنَاءِ فِي الْعُرْسِ وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي غَيْرِ نِيَاحَةٍ

  362. السنن الكبرى للبيهقي 14809لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ عَلَى قَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ وَذَكَرَ ثَالِثًا قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: ذَهَبَ عَلِيٌّ وَجَوَارٍ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيُغَنِّينَ فَقُلْتُ: تُقِرُّونَ عَلَى هَذَا وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالُوا: إِنَّهُ قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي الْعُرُسَاتِ وَالنِّيَاحَةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

  363. السنن الكبرى للبيهقي 14810لا حكم مسجّل

    " فَصْلٌ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ، وَضَرْبُ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ

  364. السنن الكبرى للبيهقي 14811لا حكم مسجّل

    " وَالدُّفُّ فِي النِّكَاحِ

  365. السنن الكبرى للبيهقي 14812لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً سِرًّا، فَكَانَ يَخْتَلِفُ إِلَيْهَا، فَرَآهُ جَارٌ لَهَا، فَقَذَفَهُ بِهَا، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ؓ: بَيِّنَتُكَ عَلَى تَزْوِيجِهَا فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَانَ أَمْرٌ دُونَ فَأَشْهَدْتُ عَلَيْهِ أَهْلَهَا، فَدَرَأَ عُمَرُ ؓ الْحَدَّ عَنْ قَاذِفِهِ وَقَالَ: حَصِّنُوا فُرُوجَ هَذِهِ النِّسَاءِ، وَأَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَنَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ

  366. السنن الكبرى للبيهقي 14813لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتًا أَوْ دُفًّا قَالَ: مَا هَذَا ؟ فَإِنْ قَالُوا عُرْسٌ أَوْ خِتَانٌ صَمَتَ

  367. السنن الكبرى للبيهقي 14814لا حكم مسجّل

    " أَظْهِرُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ

  368. السنن الكبرى للبيهقي 14815لا حكم مسجّل

    أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ وَلْيُولِمْ أَحَدُكُمْ وَلَوْ بِشَاةٍ فَإِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً وَقَدْ خَضَبَ بِالسَّوَادِ فَلْيُعْلِمْهَا وَلَا يَغُرَّنَّهَا

  369. السنن الكبرى للبيهقي 14816لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِبَنِي زُرَيْقٍ فَسَمِعُوا غِنَاءً وَلَعِبًا فَقَالَ: " مَا هَذَا ؟ ". قَالُوا: نِكَاحُ فُلَانٍ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: كَمُلَ دِينُهُ، هَذَا النِّكَاحُ لَا السِّفَاحُ، وَلَا نِكَاحُ السِّرِّ حَتَّى يُسْمَعَ دُفٌّ أَوْ يُرَى دُخَانٌ

  370. السنن الكبرى للبيهقي 14817لا حكم مسجّل

    كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ السِّرِّ حَتَّى يُضْرَبَ بِالدُّفِّ

  371. السنن الكبرى للبيهقي 14818لا حكم مسجّل

    تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ النِّسَاءِ كَانَتْ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي، وَكَانَتْ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ

  372. السنن الكبرى للبيهقي 14819لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نِسَاءً وَصِبْيَانًا جَاءُوا مِنْ عُرْسٍ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ مَثِيلًا يَعْنِي مَاثِلًا وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ