السنن الكبرى للبيهقي 13560
جماع أبواب ما خص به رسول الله ﷺ دون غيره مما أبيح له وحظر على غ
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:
حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ ؓ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ بِسَرِفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ مَيْمُونَةُ ؓ إِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوا، وَلَا تُزَلْزِلُوا، ارْفُقُوا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ، وَوَاحِدَةٌ لَمْ يَكُنْ يَقْسِمُ لَهَا، قَالَ عَطَاءٌ: وَالَّتِي لَمْ يَكُنْ يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
الرواة
- فقالأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنثقة فقيه ، فاضل لكنه كثير الإرسال ، وقيل : إنه تغير بآخره ، ولم يكثر ذلك منهت 112 هـ ، أو 114 هـ ، أو 115 هـ ، أو 116 هـ ، أو 117 هـ
- أنبأثقة فقيه فاضل ، وكان يدلس ويرسلت 149 هـ أو 150 هـ أو 151 هـ أو 160 هـ
- حدثناصدوقت 206 هـ ، أو 207 هـ
- حدثناصدوقت 265هـ
- أنبأ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com