دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13729

جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:

فَقُلْتُ: وَاللهِ، لَا أُنْكِحُهَا أَبَدًا قَالَ: فَفِيَّ نُزُولُ هَذِهِ الْآيَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.