السنن الكبرى للبيهقي 13729
جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:
فَقُلْتُ: وَاللهِ، لَا أُنْكِحُهَا أَبَدًا قَالَ: فَفِيَّ نُزُولُ هَذِهِ الْآيَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.