السنن الكبرى للبيهقي 13743
جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ رَوْحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍو التَّمِيمِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو يَعْلَى الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، ثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
سنن أبي داود 2083سنن أبي داود 2084جامع الترمذي 1102سنن ابن ماجه 1879
الرواة
- عنصحابي مشهورت 42 هـ ، أو 44 هـ ، أو 50 هـ ، أو 52 هـ ، أو 53 هـ ، ويقال 49 هـ ، ويقال 51 هـ
- عنثقةت 103 هـ ، أو : 104 هـ ، أو : 107 هـ
- عنصدوق يهم قليلا .ت قال أبو الحسن المدائني : 152 هـ . وقال عبد الرحمن : 154 هـ . وقال ابن أبي عاصم : 158 هـ . وقال ابن حبان وغيره : 159 هـ . وقيل : 157 هـ
- حدثناثقةت 190 هـ
- حدثناثقة حافظت 244 هـ ، أو 243 هـ
- حدثنا
- أنبأ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com