السنن الكبرى للبيهقي 13743
جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ رَوْحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍو التَّمِيمِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو يَعْلَى الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، ثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.