السنن الكبرى للبيهقي 13595
جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْبِسْطَامِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا حَرْمَلَةُ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ:
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ، وَلَا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَأْذَنْ لِي أَنْ أَخْتَصِيَ، قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ، فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ دَعْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.