السنن الكبرى للبيهقي 13808
جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها
اعرض الإسناد
13808 - ( وَأَخْبَرَنَا بِهِ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ، ( وَكَذَلِكَ ) رَوَاهُ ابْنُ صَاعِدٍ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَأَبِي عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ؛ بِإِسْنَادِهِ، وَقَالَ:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَاللهُ أَعْلَمُ. )
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.