دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13808

جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها

اعرض الإسناد

13808 - ( وَأَخْبَرَنَا بِهِ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ، ( وَكَذَلِكَ ) رَوَاهُ ابْنُ صَاعِدٍ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَأَبِي عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ؛ بِإِسْنَادِهِ، وَقَالَ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَاللهُ أَعْلَمُ. )

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.