دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13810

جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا الْوَاقِدِيُّ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ عُمَارَةَ بِنْتَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَتْ بِمَكَّةَ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْنِي: فِي عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ خَرَجَ بِهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ وَقَالَ لِلنَّبِيِّ - ﷺ: تَزَوَّجْهَا، فَقَالَ: ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ سَلَمَةَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ، فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: هَلْ جَزَيْتُ سَلَمَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.