دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13740

جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ سُفْيَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا كَامِلٍ الْفُضَيْلَ بْنَ الْحُسَيْنِ يَقُولُ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ لِأَبِي إِسْحَاقَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.