السنن الكبرى للبيهقي 13642
جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:
لِكُلِّ ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَا، فَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ؛ وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ؛ وَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ؛ وَزِنَاهُمَا الْمَشْيُ، وَالْفَمُ يَزْنِي؛ وَزِنَاهُ الْقُبَلُ، وَالْقَلْبُ يَهُمُّ أَوْ يَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ. شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ أَبُو هُرَيْرَةَ؛ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.