السنن الكبرى للبيهقي 13790
جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَعُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنْبَأَ كَهْمَسٌ الْقَيْسِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ:
جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى عَائِشَةَ - ؓ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِهَا خَسِيسَتَهُ، وَإِنِّي كَرِهْتُ ذَلِكَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ - ؓ: اقْعُدِي حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاذْكُرِي ذَلِكَ لَهُ، فَجَاءَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَبِيهَا، فَلَمَّا جَاءَ أَبُوهَا جَعَلَ أَمْرَهَا إِلَيْهَا، فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ جُعِلَ إِلَيْهَا، قَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ وَالِدِي؛ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ هَلْ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَمْ لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.