دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13441

جماع أبواب ما خص به رسول الله مما شدد عليه وأبيح لغيره

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الطَّالْقَانِيُّ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ؓ قَالَ:

مَا أَكَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى مَائِدَةٍ قَطُّ، وَلَا أَكَلَ خُبْزَ رُقَاقٍ قَطُّ، وَلَا اصْطَبَغَ فِي سُكُرُّجَةٍ قَطُّ، قَالَ: فَقِيلَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، فَعَلَى أَيِّ شَيْءٍ كَانُوا يَأْكُلُونَ ؟ قَالَ: عَلَى السُّفَرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.