دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13817

جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ، ثَنَا ابْنُ كَيْسَانَ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَإِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي، قَالَ: تُسْتَأْمَرُ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَسُكُوتُهَا إِذْنُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.