السنن الكبرى للبيهقي 13864
جماع أبواب اجتماع الولاة وأولاهم وتفرقهم وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان وغ
اعرض الإسناد
ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي ابْنُ نَاجِيَةَ وَعِمْرَانُ، قَالَا: ثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ ):
أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ زَوَّجَ أُخْتَهُ رَجُلًا، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَبَانَتْ مِنْهُ، ثُمَّ جَاءَ يَخْطُبُهَا، فَأَبَى عَلَيْهِ وَقَالَ: أَفْرَشْتُكَ كَرِيمَتِي ثُمَّ طَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا، لَا وَاللهِ، لَا أُزَوِّجُكَهَا، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ قَدْ هَوِيَتْ أَنْ تُرَاجِعَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، قَالَ مَعْقِلٌ: نَعَمْ، أُزَوِّجُكَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.