السنن الكبرى للبيهقي 13626
جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا ابْنُ أَبِي قُمَاشٍ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ:
أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ ؓ دَخَلَتْ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا النَّبِيُّ ﷺ فِي ثِيَابٍ شَامِيَّةٍ رِقَاقٍ، فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ( إِلَى الْأَرْضِ ) بِبَصَرِهِ، قَالَ: مَا هَذَا يَا أَسْمَاءُ ؟ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ، لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى كَفِّهِ وَوَجْهِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.