السنن الكبرى للبيهقي 13798
جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَنْبَأَ الْقَاسِمُ - يَعْنِي: ابْنَ زَكَرِيَّا، ثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَيَعْقُوبُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالُوا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَاهُ:
أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُدْعَى خِدَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ رَجُلًا، فَكَرِهَتْ نِكَاحَهُ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ - ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَرَدَّ عَنْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا، فَتَزَوَّجَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.