السنن الكبرى للبيهقي 13819
جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
شَاوِرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي، قَالَ: الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا، وَالْبِكْرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.