دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13812

جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ التُّنُوخِيُّ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ( ح ) قَالَ: وَأَنْبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، أَنْبَأَ أَبِي، قَالَا: ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:

لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: كَيْفَ إِذْنُهَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ: الصُّمُوتُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.