السنن الكبرى للبيهقي 13812
جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ التُّنُوخِيُّ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ( ح ) قَالَ: وَأَنْبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، أَنْبَأَ أَبِي، قَالَا: ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:
لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: كَيْفَ إِذْنُهَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ: الصُّمُوتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنالصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت 57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ
- حدثنيثقة ، مكثرت 94 هـ ، أو 104 هـ
- حدثناثقة ثبت ، لكنه يدلس ويرسلت 129هـ أو 130هـ أو 132هـ
- حدثناثقة جليلت 157 هـ ، وقيل : 151 هـ ، وقيل : 155 هـ ، وقيل : 156 هـ
- أنبأثقة ثبت ، قال النسائي : كان لا يخطئ ولا يدلست 203هـ ، أو 207هـ ، وقال الحافظ في التقريب مات سنة 183هـ
- أنبأصدوقت 265 هـ ، أو : 269 هـ ، أو : 270 هـ ، أو : 271 هـ
- حدثنا
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com