السنن الكبرى للبيهقي 13781
جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الثِّقَةُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:
وَآمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.