السنن الكبرى للبيهقي 13460
جماع أبواب ما خص به رسول الله مما شدد عليه وأبيح لغيره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ زَكَرِيَّا: أُرَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ؓ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللهِ، قَالَ: هُوَ الرِّبَا الْحَلَالُ؛ أَنْ يُهْدَى - يُرِيدُ أَكْثَرَ مِنْهُ - فَلَا أَجْرَ فِيهِ وَلَا وِزْرَ، وَنُهِيَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ خَاصَّةً: وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.