السنن الكبرى للبيهقي 13601
جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا عَارِمٌ وَسُلَيْمَانُ وَمُسَدَّدٌ - يَتَقَارَبُونَ فِي اللَّفْظِ، وَاللَّفْظُ لِسُلَيْمَانَ قَالُوا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؓ قَالَ:
تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ - أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ، قَالَ جَابِرٌ: فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - ﷺ: تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا ؟ قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ، وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَبْدَ اللهِ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ قَالَ تِسْعَ بَنَاتٍ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ آتِيَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ آتِيَهُنَّ بِامْرَأَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ، فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ - أَوْ قَالَ: خَيْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.