دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13850

جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ - ؓ:

أَنَّ امْرَأَةً وَرِثَتْ مِنْ زَوْجِهَا شِقْصًا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ ؓ فَقَالَ: هَلْ غَشِيتَهَا ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: لَوْ كُنْتَ غَشِيتَهَا لَرَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ، ثُمَّ قَالَ: هُوَ عَبْدُكِ إِنْ شِئْتِ بِعْتِيهِ، وَإِنْ شِئْتِ وَهَبْتِيهِ، وَإِنْ شِئْتِ أَعْتَقْتِيهِ وَتَزَوَّجْتِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.