دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13805

جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَخْتُوَيْهِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونٍ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا يُونُسُ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُكْرَهْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.