دليل
السنن الكبرى للبيهقي

39. كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

  1. السنن الكبرى للبيهقي 13232لا حكم مسجّل

    لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ نَحْوَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا صَلَّوْا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ ( تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ، فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ )

  2. السنن الكبرى للبيهقي 13233لا حكم مسجّل

    مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ، لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي: شِدْقَيْهِ - يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

  3. السنن الكبرى للبيهقي 13234لا حكم مسجّل

    مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ؛ إِمَّا إِلَى جَنَّةٍ، وَإِمَّا إِلَى نَارٍ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالْإِبِلُ ؟ قَالَ: وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهُ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ؛ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالْبَقَرُ، وَالْغَنَمُ ؟ قَالَ: وَلَا صَاحِبُ غَنَمٍ وَلَا بَقَرٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهُ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ، وَلَا جَلْحَاءُ، وَلَا عَضْبَاءُ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ؛ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

  4. السنن الكبرى للبيهقي 13235لا حكم مسجّل

    لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ ؓ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ - ؓ: وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ - ؓ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ ؓ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

  5. السنن الكبرى للبيهقي 13236لا حكم مسجّل

    يُقَالُ: بُعِثَ فُلَانٌ عَلَى عِقَالِ بَنِي فُلَانٍ، إِذَا بُعِثَ عَلَى صَدَقَاتِهِمْ

  6. السنن الكبرى للبيهقي 13237لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ شَادًّا حِقْوَهُ بِعِقَالٍ وَهُوَ يُمَارِسُ شَيْئًا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، قَالَ مَنْصُورٌ: حِفْظِي: إِنَّهُ كَانَ يَبِيعُهَا فِيمَنْ يَزِيدُ، كُلَّمَا بَاعَ بَعِيرًا مِنْهَا، شَدَّ حِقْوَهُ بِعِقَالِهِ، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهَا - يَعْنِي: بِتِلْكَ الْعِقَالِ

  7. السنن الكبرى للبيهقي 13238لا حكم مسجّل

    أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، حَرُمَتْ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ

  8. السنن الكبرى للبيهقي 13239لا حكم مسجّل

    أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ

  9. السنن الكبرى للبيهقي 13240لا حكم مسجّل

    جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا غُلَامَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ: وَعَلَيْكَ، قَالَ: إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَخْوَالِكَ مِنْ وَلَدِ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، وَإِنِّي رَسُولُ قَوْمِي إِلَيْكَ وَوَافِدُهُمْ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا فِي كِتَابِكَ، وَأَمَرَتْنَا رُسُلُكَ أَنْ نَأْخُذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِنَا، وَنَضَعَهُ فِي فُقَرَائِنَا، فَأَنْشُدُكَ بِاللهِ، أَهُوَ أَمَرَكَ بِذَلِكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ

  10. السنن الكبرى للبيهقي 13241لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ، قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ، فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى

  11. السنن الكبرى للبيهقي 13242لا حكم مسجّل

    لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

  12. السنن الكبرى للبيهقي 13243لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ، فَيَتْرُكُ غَنَمًا أَوْ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا، إِلَّا جَاءَتْهُ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَ، تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، ثُمَّ يَعُودُ أُولَاهَا عَلَى أُخْرَاهَا

  13. السنن الكبرى للبيهقي 13244لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ: يُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ يُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا. فَسَمَّى الْعُشْرَ فِي الْكَرْمِ وَالنَّخْلِ زَكَاةً

  14. السنن الكبرى للبيهقي 13245لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَبَايَعْتُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ، فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَمْ يَرْضَ فِيهَا بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى يَحْكُمَ هُوَ فِيهَا، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، قَالَ: فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ أَوْ أَعْطَيْنَاكَ حَقَّكَ

  15. السنن الكبرى للبيهقي 13246لا حكم مسجّل

    فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الصَّدَقَةَ فِي ثَمَانِيَةِ أَصْنَافٍ، ثُمَّ تُوضَعُ فِي ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ، فَفَرَضَهَا فِي الذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ، وَالْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَالزَّرْعِ، وَالْكَرْمِ، وَالنَّخْلِ، وَتُوضَعُ فِي ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ فِي أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

  16. السنن الكبرى للبيهقي 13247لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ

  17. السنن الكبرى للبيهقي 13248لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ، فَقَالَ: كِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ بَعْدَكَ فِي عَنَاقٍ أَوْ شَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: لَوْلَا أَنَّهَا تُعْطَى فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ مَا أَخَذْتُهَا

  18. السنن الكبرى للبيهقي 13249لا حكم مسجّل

    إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ الصَّدَقَةَ صِنْفًا وَاحِدًا مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ أَجْزَأَهُ

  19. السنن الكبرى للبيهقي 13250لا حكم مسجّل

    وَعَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ - بِنَحْوِهِ. الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ. )

  20. السنن الكبرى للبيهقي 13251لا حكم مسجّل

    أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ بِصَدَقَةِ زَكَاةٍ، فَأَعْطَاهَا أَهْلَ بَيْتٍ كَمَا هِيَ

  21. السنن الكبرى للبيهقي 13252لا حكم مسجّل

    ( وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ) ثَنَا الْحَسَنُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، )،:

  22. السنن الكبرى للبيهقي 13253لا حكم مسجّل

    أَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ بِهَذَا بَأْسًا

  23. السنن الكبرى للبيهقي 13254لا حكم مسجّل

    ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ، قَالَ: يُجْزِيكَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ

  24. السنن الكبرى للبيهقي 13255لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: أَضَعُ زَكَاةَ مَالِي فِي صِنْفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الَّذِينَ ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ؟ قَالَ: نَعَمْ

  25. السنن الكبرى للبيهقي 13256لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الصَّدَقَةِ تُجْعَلُ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِمَّا سَمَّى اللهُ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، قُلْتُ: مِمَّنْ سَمِعْتَ ؟ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُهُ

  26. السنن الكبرى للبيهقي 13257لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ؛ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ

  27. السنن الكبرى للبيهقي 13258لا حكم مسجّل

    بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ، فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ ( رَسُولُ اللهِ ﷺ ) ؟ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ: هَذَا الرَّجُلُ الْأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: قَدْ أَجَبْتُكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشْتَدٌّ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَلَا تَجِدْ فِي نَفْسِكَ، فَقَالَ: سَلْ مَا بَدَا لَكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: نَشَدْتُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ، آللهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْشُدُكَ اللهَ، آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْشُدُكَ اللهَ، آللهُ أَمَرَكَ بِصَوْمِ هَذَا الشَّهْرِ مِنَ السَّنَةِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: أَنْشُدُكَ اللهَ، آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا، فَتَقْسِمَ عَلَى فُقَرَائِنَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ الرَّجُلُ: آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ.

  28. السنن الكبرى للبيهقي 13259لا حكم مسجّل

    أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ؓ بُعِثَ إِلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا رَجَعَ، قَالُوا لَهُ: أَيْنَ الْمَالُ ؟ قَالَ: وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتُمُونِي ؟ أَخَذْنَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا

  29. السنن الكبرى للبيهقي 13260لا حكم مسجّل

    بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ فِينَا سَاعِيًا، فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا، فَوَضَعَهَا فِي فُقَرَائِنَا، وَأَمَرَ لِي بِقَلُوصٍ

  30. السنن الكبرى للبيهقي 13261لا حكم مسجّل

    بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ، فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا، فَيَقْسِمَهَا فِي فُقَرَائِنَا، وَكُنْتُ غُلَامًا يَتِيمًا لَا مَالَ لِي فَأَعْطَانِي مِنْهَا قَلُوصًا

  31. السنن الكبرى للبيهقي 13262لا حكم مسجّل

    أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ؓ قَضَى: أَيُّمَا رَجُلٍ انْتَقَلَ مِنْ مِخْلَافِ عَشِيرَتِهِ ( إِلَى غَيْرِ مِخْلَافِ عَشِيرَتِهِ ) فَعُشْرُهُ وَصَدَقَتُهُ إِلَى مِخْلَافِ عَشِيرَتِهِ

  32. السنن الكبرى للبيهقي 13263لا حكم مسجّل

    لَا تُخْرَجُ الزَّكَاةُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ، إِلَّا لِذِي قَرَابَةٍ

  33. السنن الكبرى للبيهقي 13264لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ عُمَرَ ؓ فِي أُنَاسٍ مِنْ قَوْمِي، فَجَعَلَ يَفْرِضُ رِجَالًا مِنْ طَيِّئٍ فِي أَلْفَيْنِ، وَيُعْرِضُ عَنِّي، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَتَعْرِفُنِي ؟ قَالَ: فَضَحِكَ حَتَّى اسْتَلْقَى لِقَفَاهُ، قَالَ: نَعَمْ. وَاللهِ، إِنِّي لَأَعْرِفُكَ؛ قَدْ آمَنْتَ إِذْ كَفَرُوا، وَأَقْبَلْتَ إِذْ أَدْبَرُوا، وَأَوْفَيْتَ إِذْ غَدَرُوا، وَإِنَّ أَوَّلَ صَدَقَةٍ بَيَّضَتْ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ( وَوَجْهَ أَصْحَابِهِ صَدَقَةُ طَيِّئٍ؛ جِئْتَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ ) ثُمَّ أَخَذَ يَعْتَذِرُ، قَالَ: إِنَّمَا فَرَضْتُ لِقَوْمٍ أَجْحَفَتْ بِهِمُ الْفَاقَةُ، وَهُمْ فَاقَةُ عَشَائِرِهِمْ لِمَا يَنُوبُهُمْ مِنَ الْحُقُوقِ

  34. السنن الكبرى للبيهقي 13265لا حكم مسجّل

    وَأَوَّلُ صَدَقَةٍ بَيَّضَتْ وَجْهَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَدَقَةُ طَيِّئٍ؛ جِئْتَ بِهَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ ؓ فَقُلْتَ: أَمَا إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَامَ أَوَّلَ كَمَا أَتَيْتُكَ بِهَا

  35. السنن الكبرى للبيهقي 13266لا حكم مسجّل

    أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى صَدَقَاتِ قَوْمِهِ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدِ اجْتَمَعَتْ عِنْدَهُ إِبِلٌ عَظِيمَةٌ مِنْ صَدَقَاتِهِمْ، فَلَمَّا ارْتَدَّ مَنِ ارْتَدَّ مِنَ النَّاسِ، وَبَلَغَهُمْ أَنَّهُمْ قَدِ ارْتَجَعُوا صَدَقَاتِهِمْ، وَارْتَدَّتْ بَنُو أَسَدٍ وَهُمْ جِيرَانُهُمُ، اجْتَمَعَتْ طَيِّئٌ إِلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، وَذَكَرَ الْقِصَّةَ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَوْا مِنْهُ الْجِدَّ، كَفُّوا عَنْهُ وَسَلَّمُوا لَهُ، فَلَمَّا اجْتَمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ؓ ( خَرَجَ بِهَا، فَكَانَتْ أَوَّلَ إِبِلٍ مِنَ الصَّدَقَةِ قَدِمَتْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ - ؓ ) هِيَ وَإِبِلُ الزِّبْرِقَانِ بْنِ بَدْرٍ

  36. السنن الكبرى للبيهقي 13267لا حكم مسجّل

    لَا زِلْتُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ، وَكَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ ؓ نَسَمَةٌ مِنْهُمْ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا

  37. السنن الكبرى للبيهقي 13268لا حكم مسجّل

    لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ، فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ. قَالُوا: فَمَنِ الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا - لَفْظُ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ - وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ: وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ

  38. السنن الكبرى للبيهقي 13269لا حكم مسجّل

    لَيْسَ الْمِسْكِينُ هَذَا الطَّوَّافَ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ، تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، لَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَيَسْتَحْيِي أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ ( فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ ).

  39. السنن الكبرى للبيهقي 13270لا حكم مسجّل

    لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَاللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ؛ إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ. اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا.

  40. السنن الكبرى للبيهقي 13271لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ،

  41. السنن الكبرى للبيهقي 13272لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا، وَتَوَفَّنِي مِسْكِينًا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ

  42. السنن الكبرى للبيهقي 13273لا حكم مسجّل

    اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ - ؓ: وَلِمَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: لِأَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا يَا عَائِشَةُ، لَا تَرُدِّي الْمِسْكِينَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، يَا عَائِشَةُ، أَحِبِّي الْمَسَاكِينَ وَقَرِّبِيهِمْ، فَإِنَّ اللهَ يُقَرِّبُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

  43. السنن الكبرى للبيهقي 13274لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ،

  44. السنن الكبرى للبيهقي 13275لا حكم مسجّل

    يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللهَ، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ الْغِرَّةُ عَلَى أَنْ تَطْلُبُوا الرِّزْقَ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: اللَّهُمَّ احْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ، وَلَا تَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْأَغْنِيَاءِ؛ فَإِنَّ أَشْقَى الْأَشْقِيَاءِ مَنِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فَقْرُ الدُّنْيَا وَعَذَابُ الْآخِرَةِ

  45. السنن الكبرى للبيهقي 13276لا حكم مسجّل

    لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

  46. السنن الكبرى للبيهقي 13277لا حكم مسجّل

    وَلَا لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ

  47. السنن الكبرى للبيهقي 13278لا حكم مسجّل

    13278 - ( ح وَأَنْبَأَ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ. ):

  48. السنن الكبرى للبيهقي 13279لا حكم مسجّل

    لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ

  49. السنن الكبرى للبيهقي 13280لا حكم مسجّل

    وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

  50. السنن الكبرى للبيهقي 13281لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - ؓ: أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّدَقَةِ أَيُّ مَالٍ هِيَ ؟ قَالَ: هِيَ شَرُّ مَالٍ؛ إِنَّمَا هِيَ مَالٌ لِلْعُمْيَانِ، وَالْعُرْجَانِ، وَالْكُسْحَانِ، وَالْيَتَامَى، وَكُلِّ مُنْقَطَعٍ بِهِ، فَقُلْتُ: إِنَّ لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا حَقًّا، وَلِلْمُجَاهِدِينَ، فَقَالَ: لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا بِقَدْرِ عُمَالَتِهِمْ، وَلِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ قَدْرَ حَاجَتِهِمْ أَوْ قَالَ حَالِهِمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

  51. السنن الكبرى للبيهقي 13282لا حكم مسجّل

    لَا تَصْلُحُ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

  52. السنن الكبرى للبيهقي 13283لا حكم مسجّل

    إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ،

  53. السنن الكبرى للبيهقي 13284لا حكم مسجّل

    أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقْسِمُ نَعَمَ الصَّدَقَةِ، فَسَأَلْنَاهُ، فَصَعَّدَ فِينَا النَّظَرَ وَصَوَّبَ، فَقَالَ: مَا شِئْتُمَا ؟ فَلَا حَقَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ

  54. السنن الكبرى للبيهقي 13285لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ أَنَّهُمَا أَتَيَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ( فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ) وَهُوَ يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ، فَسَأَلَاهُ مِنْهَا، فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ، فَرَآنَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ

  55. السنن الكبرى للبيهقي 13286لا حكم مسجّل

    شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ، فَسَأَلَ الَّذِي سَقَاهُ مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا اللَّبَنُ ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ قَدْ سَمَّاهُ، فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَهُمْ يَسْقُونَ، فَحَلَبُوا لِي مِنْ أَلْبَانِهَا، فَجَعَلْتُهُ فِي سِقَائِي هَذَا، فَأَدْخَلَ عُمَرُ ؓ إِصْبَعَهُ فِي فِيهِ، وَاسْتَقَاءَهُ

  56. السنن الكبرى للبيهقي 13287لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ أَبِي رَبِيعَةَ قَدِمَ بِصَدَقَاتٍ سَعَى عَلَيْهَا، فَلَمَّا قَدِمَ الْحَرَّةَ خَرَجَ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - ؓ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِ تَمْرًا وَلَبَنًا وَزُبْدًا، فَأَكَلُوا وَأَبَى عُمَرُ ؓ أَنْ يَأْكُلَ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ: وَاللهِ، أَصْلَحَكَ اللهُ، إِنَّا نَشْرَبُ أَلْبَانَهَا، وَنُصِيبُ مِنْهَا، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكَ؛ إِنَّكَ وَاللهِ تَتَّبِعُ أَذْنَابَهَا

  57. السنن الكبرى للبيهقي 13288لا حكم مسجّل

    لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، إِلَّا لِخَمْسَةٍ؛ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ رَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ، فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ

  58. السنن الكبرى للبيهقي 13289لا حكم مسجّل

    لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، إِلَّا لِخَمْسَةٍ؛ رَجُلٍ عَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ رَجُلٍ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ بِهَا فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ

  59. السنن الكبرى للبيهقي 13290لا حكم مسجّل

    ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ

  60. السنن الكبرى للبيهقي 13291لا حكم مسجّل

    اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ، أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلهِ وَرَسُولِهِ، وَأَجْرِي عَلَى اللهِ، فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيتَ، فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ( فَعَمَّلَنِي، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ): إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ، فَكُلْ وَتَصَدَّقْ

  61. السنن الكبرى للبيهقي 13292لا حكم مسجّل

    قُلْتُ: لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، يَعْنِي حَقًّا ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ عَلَى قَدْرِ عُمَالَتِهِمْ

  62. السنن الكبرى للبيهقي 13293لا حكم مسجّل

    كَلَّمَ فِيَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ؓ رَجُلًا اسْتُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَأَعْفَانِي مِنَ الْخُرُوجِ مَعَهُ، وَأَعْطَانِي رِزْقِي وَأَنَا مُقِيمٌ

  63. السنن الكبرى للبيهقي 13294لا حكم مسجّل

    يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ، فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَامَ رَجُلٌ أَسْوَدُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: تَحَمَّلْ عَنِّي عَمَلَكَ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ الَّذِي قُلْتَ، قَالَ: وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ، مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَأْتِنَا بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُعْطِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى

  64. السنن الكبرى للبيهقي 13295لا حكم مسجّل

    فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْوَدُ كَأَنِّي أَرَاهُ، فَقَالَ: دُونَكَ عَمَلَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى

  65. السنن الكبرى للبيهقي 13296لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا عَلَى الصَّدَقَةِ، فَجَاءَ الْعَامِلُ حِينَ قَدِمَ مِنْ عَمَلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا الَّذِي لَكُمْ وَهَذَا الَّذِي أُهْدِيَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: فَهَلَّا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، فَنَظَرْتَ إِنْ كَانَ يُهْدَى لَكَ أَمْ لَا. ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَشِيَّةً عَلَى الْمِنْبَرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا، فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا الَّذِي أُهْدِيَ لِي، فَهَلَّا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَقْبَلُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ وَلَهُ رُغَاءٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا وَلَهَا خُوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ، فَقَدْ بَلَّغْتُ، قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: ثُمَّ رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطَيْهِ، قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَاسْأَلُوهُ

  66. السنن الكبرى للبيهقي 13297لا حكم مسجّل

    لَا يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسٍ الْجَنَّةَ

  67. السنن الكبرى للبيهقي 13298لا حكم مسجّل

    الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ

  68. السنن الكبرى للبيهقي 13299لا حكم مسجّل

    لَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ، فَكَانَ هَمَّهُ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ، فَأَحَاطَتْ بِهِ النَّاقَةُ فَخَطِفَتْ شَجَرَةٌ رِدَاءَهُ، فَقَالَ: رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي، أَتَخْشَوْنَ عَلَيَّ الْبُخْلَ ؟ لَوْ أَفَاءَ اللهُ عَلَيَّ نَعَمًا مِثْلَ تَمْرِ تِهَامَةَ لَقَسَمْتُهَا بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا وَلَا جَبَانًا وَلَا كَذَّابًا، ثُمَّ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ ذِرْوَةِ سَنَامِ بَعِيرِهِ، فَقَالَ: مَا لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَا مِثْلُ هَذِهِ إِلَّا الْخُمُسَ، وَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ، رُدُّوا الْخَيْطَ وَالْمِخْيَطَ، فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ وَنَارٌ وَشَنَارٌ

  69. السنن الكبرى للبيهقي 13300لا حكم مسجّل

    مَا يَحِلُّ لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ - جَلَّ وَعَزَّ - عَلَيْكُمْ مِثْلَ هَذِهِ إِلَّا الْخُمُسَ، وَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ

  70. السنن الكبرى للبيهقي 13301لا حكم مسجّل

    لَيْسَ لِي مِنْ هَذَا الْفَيْءِ إِلَّا الْخُمُسَ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ

  71. السنن الكبرى للبيهقي 13302لا حكم مسجّل

    أَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ وَالْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَأَعْطَى عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ دُونَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ: فَقَالَ عُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ: أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعُبَيْدِ بَيْنَ عُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعِ فَمَا كَانَ بَدْرٌ وَلَا حَابِسٌ يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي الْمَجْمَعِ وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِئٍ مِنْهُمَا وَمَنْ يَخْفِضِ الْيَوْمَ لَا يُرْفَعِ قَالَ: فَأَتَمَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِائَةً

  72. السنن الكبرى للبيهقي 13303لا حكم مسجّل

    لَمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مَا أَفَاءَ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، طَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْطِي رِجَالًا مِنْ قَوْمِهِ الْمِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ؛ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ، فَقَالَ أَنَسٌ - ؓ: بَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ أَحَدًا، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا، قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ، فَقَالَ فُقَهَاءُ الْأَنْصَارِ: أَمَّا ذَوُو الرَّأْيِ مِنَّا يَا رَسُولَ اللهِ، فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا، وَأَمَّا أُنَاسٌ حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ، فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِهِ؛ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَدَعُنَا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِنِّي لَأُعْطِي رَجُلًا حَدِيثُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ فَأَتَأَلَّفُهُمْ، أَفَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ وَتَرْجِعُونَ إِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ اللهِ، فَوَاللهِ، مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ. قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّكُمْ سَتَنْقَلِبُونَ ( بَعْدِي ) أَثَرَةً شَدِيدَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنِّي عَلَى الْحَوْضِ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: فَلَمْ نَصْبِرْ

  73. السنن الكبرى للبيهقي 13304لا حكم مسجّل

    أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ مَالٌ، فَأَعْطَى قَوْمًا وَمَنَعَ آخَرِينَ، فَبَلَغَهُ أَنَّهُمْ عَتَبُوا، فَقَالَ: إِنِّي أُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَدَعُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِيهِ؛ أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ، وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ، مِنْهُمْ: عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ، فَقَالَ عَمْرٌو: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حُمْرَ النَّعَمِ

  74. السنن الكبرى للبيهقي 13305لا حكم مسجّل

    بَعَثَ عَلِيٌّ ؓ وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ بِتُرْبَتِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ: الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ، وَعُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ الْفَزَارِيِّ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ، وَزَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ، فَغَضِبَتْ صَنَادِيدُ قُرَيْشٍ، فَقَالَتْ: يُعْطِي صَنَادِيدَ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لِأَتَأَلَّفَهُمْ، فَجَاءَ رَجُلٌ كَثُّ اللِّحْيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِئُ الْجَبِينِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: وَمَنْ يُطِعِ اللهَ إِنْ عَصَيْتُهُ، يَأْمَنُنِي عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِي، ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ، فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فِي قَتْلِهِ - يُرَوْنَ أَنَّهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ

  75. السنن الكبرى للبيهقي 13306لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: يَا صَفْوَانُ، هَلْ عِنْدَكَ سِلَاحٌ، قَالَ: عَارِيَةً أَمْ غَصْبًا، قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ، قَالَ: فَأَعَارَهُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ دِرْعًا، وَغَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حُنَيْنًا، فَلَمَّا هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ جُمِعَتْ دُرُوعُ صَفْوَانَ فَفَقَدَ مِنْهَا أَدْرَاعًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِصَفْوَانَ: إِنَّا قَدْ فَقَدْنَا مِنْ أَدْرَاعِكَ أَدْرَاعًا، فَهَلْ نَغْرَمُ لَكَ ؟ قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، لِأَنَّ فِي قَلْبِي الْيَوْمَ مَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ

  76. السنن الكبرى للبيهقي 13307لا حكم مسجّل

    13307 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ

  77. السنن الكبرى للبيهقي 13308لا حكم مسجّل

    أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فِي أَدَاةٍ ذُكِرَتْ لَهُ عِنْدَهُ، فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ صَفْوَانُ: أَيْنَ الْأَمَانُ، أَتَأْخُذُهَا غَصْبًا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تُمْسِكَ أَدَاتَكَ فَأَمْسِكْهَا، وَإِنْ أَعَرْتَنِيهَا فَهِيَ ضَامِنَةٌ عَلَيَّ حَتَّى تُؤَدَّى إِلَيْكَ، فَقَالَ صَفْوَانُ: لَيْسَ بِهَذَا بَأْسٌ، وَقَدْ أَعَرْتُكَهَا، فَأَعْطَاهُ يَوْمَئِذٍ - زَعَمُوا - مِائَةَ دِرْعٍ وَأَدَاتَهَا، وَكَانَ صَفْوَانُ كَثِيرَ السِّلَاحِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: اكْفِنَا حَمْلَهَا، فَحَمَلَهَا صَفْوَانُ، ثُمَّ ذَكَرَ الْقِصَّةَ فِي حَرْبِ حُنَيْنٍ، قَالَ فِيهَا: وَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، فَقَالَ: أَبْشِرْ بِهَزِيمَةِ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ: أَبَشَّرْتَنِي بِظُهُورِ الْأَعْرَابِ، فَوَاللهِ، لَرَبٌّ مِنْ قُرَيْشٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَبٍّ مِنَ الْأَعْرَابِ، وَبَعَثَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ غُلَامًا لَهُ، فَقَالَ: اسْمَعْ لِمَنِ الشِّعَارُ، فَجَاءَهُ الْغُلَامُ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ يَا بَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَا بَنِي عَبْدِ اللهِ، يَا بَنِي عُبَيْدِ اللهِ، فَقَالَ: ظَهَرَ مُحَمَّدٌ، وَكَانَ ذَلِكَ شِعَارَهُمْ فِي الْحَرْبِ

  78. السنن الكبرى للبيهقي 13309لا حكم مسجّل

    غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ غَزْوَةَ الْفَتْحِ - فَتْحِ مَكَّةَ - فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي رَمَضَانَ، فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ مِائَةً مِنَ النَّعَمِ، ثُمَّ مِائَةً ثُمَّ مِائَةً، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ

  79. السنن الكبرى للبيهقي 13310لا حكم مسجّل

    مَا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ، فَأَمَرَ لَهُ بِغَنَمٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا أَعْطَى عَطِيَّةً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ

  80. السنن الكبرى للبيهقي 13311لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، فَأَتَى قَوْمَهُ، فَقَالَ: أَيْ قَوْمِ أَسْلِمُوا؛ فَوَاللهِ، إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِي عَطَاءً مَا يَخَافُ الْفَقْرَ، قَالَ أَنَسٌ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا، فَمَا يُسْلِمُ حَتَّى يَكُونَ الْإِسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا

  81. السنن الكبرى للبيهقي 13312لا حكم مسجّل

    وَلِلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ سَهْمٌ، وَالَّذِي أَحْفَظُهُ فِيهِ مِنْ مُتَقَدِّمِ الْخَبَرِ: أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ؓ أَحْسَبُهُ قَالَ: بِثَلَاثِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ مِنْ صَدَقَاتِ قَوْمِهِ، فَأَعْطَاهُ أَبُو بَكْرٍ ؓ مِنْهَا ثَلَاثِينَ بَعِيرًا، وَأَمَرَهُ أَنْ يَلْحَقَ بِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ بِمَنْ أَطَاعَهُ مِنْ قَوْمِهِ، فَجَاءَ بِزُهَاءِ أَلْفِ رَجُلٍ، وَأَبْلَى بَلَاءً حَسَنًا

  82. السنن الكبرى للبيهقي 13313لا حكم مسجّل

    جَاءَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ، وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ إِلَى أَبِي بَكْرٍ - ؓ، فَقَالَا: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِنَّ عِنْدَنَا أَرْضًا سَبِخَةً؛ لَيْسَ فِيهَا كَلَأٌ وَلَا مَنْفَعَةٌ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُقْطِعَنَاهَا لَعَلَّنَا نَزْرَعُهَا وَنَحْرُثَهَا، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي الْإِقْطَاعِ وَإِشْهَادِ عُمَرَ ؓ عَلَيْهِ وَمَحْوِهِ إِيَّاهُ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ - ؓ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَأَلَّفُكُمَا وَالْإِسْلَامُ يَوْمَئِذٍ ذَلِيلٌ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ فَاذْهَبَا فَاجْهَدَا جَهْدَكُمَا، لَا أَرْعَى اللهُ عَلَيْكُمَا إِنْ رَعَيْتُمَا

  83. السنن الكبرى للبيهقي 13314لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ أَبَا وَائِلٍ وَأَبَا بُرْدَةَ بِالزَّكَاةِ وَهُمَا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فَأَخَذَاهَا، ثُمَّ جِئْتُ مَرَّةً أُخْرَى، فَوَجَدْتُ أَبَا وَائِلٍ وَحْدَهُ، فَقَالَ: رُدَّهَا، فَضَعْهَا مَوَاضِعَهَا، قُلْتُ: فَمَا أَصْنَعُ بِنَصِيبِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ؟ قَالَ: رُدَّهُ عَلَى آخَرِينَ

  84. السنن الكبرى للبيهقي 13315لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا مُؤَمَّلٍ أَوَّلُ مُكَاتَبٍ كُوتِبَ فِي الْإِسْلَامِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: أَعِينُوا أَبَا مُؤَمَّلٍ، فَأُعِينَ مَا أَعْطَى كِتَابَتَهُ، وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ، فَاسْتَفْتَى فِيهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ

  85. السنن الكبرى للبيهقي 13316لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ يَوْمَ جُمُعَةٍ، فَقَامَ مُكَاتَبٌ إِلَى أَبِي مُوسَى ؓ فَكَانَ أَوَّلَ سَائِلٍ رَأَيْتُهُ، فَقَالَ: إِنِّي إِنْسَانٌ مُثْقَلٌ مُكَاتَبٌ، فَحَثَّ النَّاسَ عَلَيْهِ، فَقُذِفَتْ إِلَيْهِ الثِّيَابُ وَالدَّرَاهِمُ حَتَّى قَالَ حَسْبِي، فَانْطَلَقَ إِلَى أَهْلِهِ، فَوَجَدَهُمْ قَدْ أَعْطَوْهُ مُكَاتَبَتَهُ وَفَضَلَ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَتَى أَبَا مُوسَى فَسَأَلَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي نَحْوِهِ مِنَ النَّاسِ

  86. السنن الكبرى للبيهقي 13317لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَسْأَلُهُ فِي حَمَالَةٍ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَسْأَلَةَ حُرِّمَتْ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً؛ حَلَّتَ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ؛ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ أَوْ فَاقَةٌ حَتَّى يَتَكَلَّمَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ؛ لَقَدْ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَسَائِلِ فَهُوَ سُحْتٌ.

  87. السنن الكبرى للبيهقي 13318لا حكم مسجّل

    تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: أَنْ قَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الصَّدَقَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ، سُحْتٌ، يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا

  88. السنن الكبرى للبيهقي 13319لا حكم مسجّل

    إِنَّا قَوْمٌ نُسْأَلُ أَمْوَالَنَا، فَقَالَ: لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ فِي الْحَاجَةِ، أَوْ لِفَتْقٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَ قَوْمِهِ، فَإِذَا بَلَغَ أَوْ كَرَبَ، اسْتَعَفَّ

  89. السنن الكبرى للبيهقي 13320لا حكم مسجّل

    لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ؛ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ

  90. السنن الكبرى للبيهقي 13321لا حكم مسجّل

    مَنْ حَمَلَ مِنْ أُمَّتِي دَيْنًا وَجَهِدَ فِي قَضَائِهِ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ، فَأَنَا وَلِيُّهُ

  91. السنن الكبرى للبيهقي 13322لا حكم مسجّل

    لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ؛ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ، فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ، فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ

  92. السنن الكبرى للبيهقي 13323لا حكم مسجّل

    لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ، أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ فَيُهْدِي لَكَ

  93. السنن الكبرى للبيهقي 13324لا حكم مسجّل

    تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِلْغَنِيِّ إِذَا كَانَ فِي سَبِيلِ اللهِ.

  94. السنن الكبرى للبيهقي 13325لا حكم مسجّل

    جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - ؓ: أَنَّ أُنَاسًا يَأْخُذُونَ مِنْ هَذَا الْمَالِ لِيُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ يُخَالِفُونَ وَلَا يُجَاهِدُونَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمَالِهِ حَتَّى نَأْخُذَ مِنْهُ مَا أَخَذَ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَقُمْتُ إِلَى أُسَيْدِ بْنِ عَمْرٍو، فَقُلْتُ: أَلَا تَرَى إِلَى مَا

  95. السنن الكبرى للبيهقي 13326لا حكم مسجّل

    لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، أَوْ يَكُونُ لَكَ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ، فَيُهْدِي لَكَ

  96. السنن الكبرى للبيهقي 13327لا حكم مسجّل

    تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَقَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا، فَقَالَ: أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَسَأَلَ فِيهَا حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا، ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، فَقَامَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ، فَقَالُوا: أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ أَوْ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، ثُمَّ يُمْسِكَ، وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسَائِلِ سُحْتٌ، يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا. قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

  97. السنن الكبرى للبيهقي 13328لا حكم مسجّل

    لِلسَّائِلِ حَقٌّ، وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ

  98. السنن الكبرى للبيهقي 13329لا حكم مسجّل

    13329 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ شَيْخٍ رَأَيْتُ سُفْيَانَ عِنْدَهُ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهَا، عَنْ عَلِيٍّ - ؓ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ: مِثْلَهُ

  99. السنن الكبرى للبيهقي 13330لا حكم مسجّل

    إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَكْفِي فُقَرَاءَهُمْ، فَإِنْ جَاعُوا وَعَرُوا جَهِدُوا فِي مَنْعِ الْأَغْنِيَاءِ، وَحَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ يُحَاسِبَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهِ

  100. السنن الكبرى للبيهقي 13331لا حكم مسجّل

    مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ - أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ - فِي وَجْهِهِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْغِنَى ؟ قَالَ: خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ

  101. السنن الكبرى للبيهقي 13332لا حكم مسجّل

    نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَقَالَ لِي أَهْلِي: اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا يَسْأَلُهُ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ. فَتَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ وَهُوَ يَقُولُ: لَعَمْرِي إِنَّكَ تُعْطِي مَنْ شِئْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: يَغْضَبُ عَلَيَّ أَنِّي لَا أَجِدُ مَا أُعْطِيهِ، مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عِدْلُهَا، فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا، قَالَ الْأَسَدِيُّ: فَقُلْتُ: اللِّقْحَةُ لَكَ خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ، وَالْأُوقِيَّةُ: أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، قَالَ: فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ، فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ شَعِيرٌ وَزَبِيبٌ، فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ حَتَّى أَغْنَانَا اللهُ

  102. السنن الكبرى للبيهقي 13333لا حكم مسجّل

    اسْتُشْهِدَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ - مَالِكُ بْنُ سِنَانٍ - وَتَرَكَنَا بِغَيْرِ مَالٍ، قَالَ: وَأَصَابَتْنَا حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، فَقَالَتْ لِي أُمِّي: يَا بُنَيَّ، ائْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَلْهُ لَنَا شَيْئًا، فَجِئْتُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَجَلَسْتُ وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ جَالِسٌ، فَقَالَ حِينَ اسْتَقْبَلَنِي: إِنَّهُ مَنْ يَسْتَغْنِ أَغْنَاهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ أَعَفَّهُ اللهُ، وَمَنِ اسْتَكَفَّ كَفَّهُ، قَالَ: قُلْتُ: مَا يُرِيدُ غَيْرِي، فَانْصَرَفْتُ وَلَمْ أُكَلِّمْهُ فِي شَيْءٍ، فَقَالَتْ لِي أُمِّي: مَا فَعَلْتَ، فَأَخْبَرْتُهَا الْخَبَرَ، قَالَ: فَصَبَرْنَا، وَاللهُ يَرْزُقُنَا شَيْئًا فَتَبَلَّغْنَا بِهِ، حَتَّى أَلَحَّتْ عَلَيْنَا حَاجَةٌ هِيَ أَشَدُّ مِنْهَا، فَقَالَتْ لِي أُمِّي: ائْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَلْهُ لَنَا شَيْئًا، قَالَ: فَجِئْتُهُ وَهُوَ جَالِسٌ فِي أَصْحَابِهِ، فَسَلَّمْتُ وَجَلَسْتُ، فَاسْتَقْبَلَنِي وَقَالَ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَزَادَ فِيهِ: وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ، فَهُوَ مُلْحِفٌ، قُلْتُ فِي نَفْسِي: لَنَا الْيَاقُوتَةُ وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ، قَالَ: وَالْأُوقِيَّةُ: أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، قَالَ: فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ

  103. السنن الكبرى للبيهقي 13334لا حكم مسجّل

    مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، فَهُوَ مُلْحِفٌ

  104. السنن الكبرى للبيهقي 13335لا حكم مسجّل

    ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَدِينِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، وَحَدَّثَنِي أَبُو كَبْشَةَ السَّلُولِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْحَنْظَلِيَّةِ الْأَنْصَارِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

  105. السنن الكبرى للبيهقي 13336لا حكم مسجّل

    قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ، وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ، فَسَأَلَاهُ، فَأَمَرَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا، وَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا، قَالَ: فَأَمَّا الْأَقْرَعُ فَلَفَّ كِتَابَهُ فِي عِمَامَتِهِ وَانْطَلَقَ، وَأَمَّا عُيَيْنَةُ فَأَخَذَ كِتَابَهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ - ﷺ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، تَرَى أَنِّي حَامِلٌ إِلَى قَوْمِي كِتَابًا لَا أَدْرِي مَا فِيهِ كَصَحِيفَةِ الْمُتَلَمِّسِ، قَالَ: فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَنَظَرَ فِيهِ، فَقَالَ: قَدْ كُتِبَ لَكَ بِالَّذِي أَمَرْتُ لَكَ بِهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً وَهُوَ مِنْهَا غَنِيٌّ، فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْغِنَى الَّذِي لَا يَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ ؟ قَالَ: أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبَعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ - أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ

  106. السنن الكبرى للبيهقي 13337لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ لَهُ: انْطَلِقْ حَتَّى تَجِدَ مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: فَانْطَلَقَ فَجَاءَ بِحِلْسٍ وَقَدَحٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا الْحِلْسُ كَانُوا يَفْتَرِشُونَ بَعْضَهُ وَيَلْبَسُونَ بَعْضَهُ، وَهَذَا الْقَدَحُ كَانُوا يَشْرَبُونَ فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: مَنْ يَأْخُذُهُمَا مِنِّي بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِاثْنَيْنِ، فَقَالَ: هُمَا لَكَ، قَالَ: فَدَعَا الرَّجُلَ، فَقَالَ لَهُ: اشْتَرِ بِدِرْهَمٍ فَأْسًا، وَبِدِرْهَمٍ طَعَامًا لِأَهْلِكَ، قَالَ: فَفَعَلَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ، فَقَالَ: انْطَلِقْ إِلَى هَذَا الْوَادِي، فَلَا تَدَعْ حَاجًا وَلَا شَوْكًا وَلَا حَطَبًا، وَلَا تَأْتِنِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، قَالَ: فَانْطَلَقَ فَأَصَابَ عَشَرَةً، قَالَ: فَانْطَلِقْ فَاشْتَرِ بِخَمْسَةٍ طَعَامًا لِأَهْلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ بَارَكَ اللهُ لِي فِيمَا أَمَرْتَنِي، فَقَالَ: هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَجِيءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي وَجْهِكَ نُكْتَةُ الْمَسْأَلَةِ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ، أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ فَقْرٍ مُفْقِعٍ

  107. السنن الكبرى للبيهقي 13338لا حكم مسجّل

    الرَّحِمُ شِجْنَةً مِنَ اللهِ، مَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللهُ. لَفْظُ حَدِيثِ الصَّغَانِيِّ، وَفِي رِوَايَةِ الدَّارِمِيِّ: الرَّحِمُ شِجْنَةً مِنَ الرَّحْمَنِ

  108. السنن الكبرى للبيهقي 13339لا حكم مسجّل

    أَنَا الرَّحْمَنُ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنِ اسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ

  109. السنن الكبرى للبيهقي 13340لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ؓ عَادَ أَبَا الرَّدَّادِ، فَقَالَ: خَيْرُهُمْ وَأَوْصَلُهُمْ أَبُو مُحَمَّدٍ مَا عَلِمْتُ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا اللهُ، وَأَنَا الرَّحْمَنُ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنِ اسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ

  110. السنن الكبرى للبيهقي 13341لا حكم مسجّل

    إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ، قَالَتِ الرَّحِمُ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ، قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَهُوَ لَكِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ.

  111. السنن الكبرى للبيهقي 13342لا حكم مسجّل

    لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

  112. السنن الكبرى للبيهقي 13343لا حكم مسجّل

    لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ مَنْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا

  113. السنن الكبرى للبيهقي 13344لا حكم مسجّل

    إِنَّ الرَّحِمَ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، وَلَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا انْقَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا

  114. السنن الكبرى للبيهقي 13345لا حكم مسجّل

    مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

  115. السنن الكبرى للبيهقي 13346لا حكم مسجّل

    إِنَّ صَدَقَتَكَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَإِنَّهَا عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ؛ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

  116. السنن الكبرى للبيهقي 13347لا حكم مسجّل

    أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ

  117. السنن الكبرى للبيهقي 13348لا حكم مسجّل

    مَا زَالَ جِبْرَائِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ

  118. السنن الكبرى للبيهقي 13349لا حكم مسجّل

    مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَوْ ( حَسِبْتُ ) أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ

  119. السنن الكبرى للبيهقي 13350لا حكم مسجّل

    إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَبِأَيِّهِمَا أَبْدَأُ ؟ قَالَ: بِأَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا

  120. السنن الكبرى للبيهقي 13351لا حكم مسجّل

    إِنَّ لِي جَارَيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي ؟ قَالَ: إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا

  121. السنن الكبرى للبيهقي 13352لا حكم مسجّل

    يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي، قَالَ: إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا

  122. السنن الكبرى للبيهقي 13353لا حكم مسجّل

    لَيْسَ لِوَلَدٍ وَلَا لِوَالِدٍ حَقٌّ فِي صَدَقَةٍ مَفْرُوضَةٍ، وَمَنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ وَالِدٌ فَلَمْ يَصِلْهُ، فَهُوَ عَاقٌّ

  123. السنن الكبرى للبيهقي 13354لا حكم مسجّل

    أَيُجْزِئُ عَنَّا أَنْ نَجْعَلَ الصَّدَقَةَ فِي زَوْجٍ فَقِيرٍ، وَبَنِي أَخٍ أَيْتَامٍ فِي حُجُورِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: لَكِ أَجْرُ الصَّدَقَةِ، وَأَجْرُ الصِّلَةِ

  124. السنن الكبرى للبيهقي 13355لا حكم مسجّل

    أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ؓ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: كِخْ كِخْ؛ لِيَطْرَحَهَا، ثُمَّ قَالَ: أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ

  125. السنن الكبرى للبيهقي 13356لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُؤْتَى بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّاسِ الصَّدَقَةَ، فَيَجِيءُ هَذَا مِنْ تَمْرِهِ وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمٌ مِنْ تَمْرٍ، قَالَ: فَجَعَلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ؓ يَلْعَبُ بِذَلِكَ التَّمْرِ فَأَخَذَ تَمْرَةً، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ، وَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ

  126. السنن الكبرى للبيهقي 13357لا حكم مسجّل

    إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي، ثُمَّ أَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْقِيَهَا

  127. السنن الكبرى للبيهقي 13358لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَجَدَ تَمْرَةً، فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ تَمْرَةَ صَدَقَةٍ لَأَكَلْتُهَا

  128. السنن الكبرى للبيهقي 13359لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرَى التَّمْرَةَ، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلَهَا

  129. السنن الكبرى للبيهقي 13360لا حكم مسجّل

    كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ فِي فِتْيَةٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، فَقَالَ: وَاللهِ، مَا اخْتَصَّنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ إِلَّا ثَلَاثٍ: أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ، وَأَمَرَنَا أَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ، وَلَا نُنْزِيَ الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ

  130. السنن الكبرى للبيهقي 13361لا حكم مسجّل

    بَعَثَنِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي إِبِلٍ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا مِنَ الصَّدَقَةِ.

  131. السنن الكبرى للبيهقي 13362لا حكم مسجّل

    أَيْ بِبَدَلِهَا

  132. السنن الكبرى للبيهقي 13363لا حكم مسجّل

    قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ خَطِيبًا، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَنِي رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَهُ، وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، أَوَّلُهُمَا: كِتَابُ اللهِ؛ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، فَتَمَسَّكُوا بِكِتَابِ اللهِ، وَخُذُوا بِهِ، فَحَثَّ عَلَيْهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: وَأَهْلُ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، قَالَ حُصَيْنٌ لِزَيْدٍ: وَمِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ نِسَاؤُهُ ( مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ) ؟ قَالَ: بَلَى، إِنَّ نِسَاءَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ، قَالَ: وَمَنْ هُمْ ؟ قَالَ: آلُ عَلِيٍّ، وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُلُّ هَؤُلَاءِ تَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ ؟ قَالَ: نَعَمْ

  133. السنن الكبرى للبيهقي 13364لا حكم مسجّل

    اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَا: لَوْ بَعَثْنَا بِهَذَيْنِ الْغُلَامَيْنِ، قَالَ لِي وَلِلْفَضْلِ، إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكَلَّمَاهُ، فَأَمَّرَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَأَدَّيَا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَأَصَابَا مَا يُصِيبُ النَّاسُ، فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذَلِكَ إِذْ دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا، فَذَكَرَا لَهُ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - ؓ: لَا تَفْعَلَا، فَوَاللهِ، مَا هُوَ بِفَاعِلٍ، فَانْتَحَاهُ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ، فَقَالَ: وَاللهِ، مَا تَصْنَعُ هَذَا إِلَّا نَفَاسَةً مِنْكَ عَلَيْنَا، فَوَاللهِ، لَقَدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَا نَفِسْنَاهُ، قَالَ: أَنَا أَبُو حَسَنٍ الْقَرْمُ، أَرْسِلُوهُمَا، فَانْطَلَقَا فَاضْطَجَعَ، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ سَبَقْنَاهُ إِلَى الْحُجْرَةِ، فَقُمْنَا عِنْدَهَا حَتَّى جَاءَ، فَأَخَذَ بِآذَانِنَا، ثُمَّ قَالَ: أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِ، ثُمَّ دَخَلَ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَتَوَاكَلْنَا الْكَلَامَ، ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْتَ أَمَنُّ النَّاسِ وَأَوْصَلُ النَّاسِ، وَقَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحَ، فَجِئْنَاكَ لِتُؤَمِّرَنَا عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَنُؤَدِّيَ إِلَيْكَ مَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَنُصِيبَ كَمَا يُصِيبُ النَّاسُ، فَسَكَتَ طَوِيلًا، فَأَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ، وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ ؓ تُلْمِعُ إِلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ أَنْ لَا تُكَلِّمَاهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ؛ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، ادْعُوا لِي مَحْمِيَةَ، وَكَانَ عَلَى الْخُمُسِ، وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: أَنْكِحْ هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ - لِلْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ، فَأَنْكَحَهُ، وَقَالَ لِنَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ: أَنْكِحْ هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ - لِي، فَأَنْكَحَنِي، وَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: أَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ يُسَمِّهِ لِي

  134. السنن الكبرى للبيهقي 13365لا حكم مسجّل

    وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَقَالَ لَنَا: إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَلَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ. )؛

  135. السنن الكبرى للبيهقي 13366لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيبَ مِنْهَا، قَالَ: لَا، حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَسْأَلَهُ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

  136. السنن الكبرى للبيهقي 13367لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، أَنْبَأَ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، ثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ وَالْحَوْضِيُّ وَأَبُو الْوَلِيدِ وَعَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالُوا: أَنْبَأَ شُعْبَةُ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ:

  137. السنن الكبرى للبيهقي 13368لا حكم مسجّل

    اسْتُعْمِلَ أَرْقَمُ الزُّهْرِيُّ عَلَى الصَّدَقَاتِ، فَاسْتَتْبَعَ أَبَا رَافِعٍ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا رَافِعٍ، إِنَّ الصَّدَقَةَ حَرَامٌ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

  138. السنن الكبرى للبيهقي 13369لا حكم مسجّل

    عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ ؓ قَالَ: أَتَيْتُهَا بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَتِ: احْذَرْ شَبَابَنَا وَمَوَالِيَنَا، فَإِنَّ مَيْمُونَ - أَوْ مِهْرَانَ - مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ

  139. السنن الكبرى للبيهقي 13370لا حكم مسجّل

    أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ بِوَصِيَّةٍ مِنَ الزَّكَاةِ - أَوْ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَأَتَيْتُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ - ؓ، فَقَالَتِ: احْذَرْ عَلَى شَبَابِنَا أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهَا،

  140. السنن الكبرى للبيهقي 13371لا حكم مسجّل

    أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَحْمٍ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ

  141. السنن الكبرى للبيهقي 13372لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِلَحْمٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ قَالَ: هَذَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: هُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ، وَعَلَيْهَا صَدَقَةٌ

  142. السنن الكبرى للبيهقي 13373لا حكم مسجّل

    بَعَثْتُ إِلَى نُسَيْبَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى عَائِشَةَ ؓ مِنْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ قَالَتْ: لَا، إِلَّا مَا أَرْسَلَتْ بِهِ نُسَيْبَةُ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ، قَالَ: قَرِّبِيهِ، فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا

  143. السنن الكبرى للبيهقي 13374لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِالشَّيْءِ سَأَلَ عَنْهُ: أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ ؟ فَإِنْ قَالُوا هَدِيَّةٌ مَدَّ يَدَهُ، وَإِنْ قَالُوا صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: خُذُوا

  144. السنن الكبرى للبيهقي 13375لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ: أَهُوَ هَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ ؟ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا، وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ وَأَكَلَ مَعَهُمْ

  145. السنن الكبرى للبيهقي 13376لا حكم مسجّل

    قَالَ رَجُلٌ: لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَ فِي يَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى غَنِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ، لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ، وَعَلَى سَارِقٍ، فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ، أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا، وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ تَعَالَى، وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ

  146. السنن الكبرى للبيهقي 13377لا حكم مسجّل

    بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي، وَخَطَبَ عَلَيَّ، فَأَنْكَحَنِي، وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ؛ كَانَ أَبِي يَزِيدُ خَرَجَ بِدَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: وَاللهِ، مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ بِهَا، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ، فَقَالَ: لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ يَا مَعْنُ مَا أَخَذْتَ

  147. السنن الكبرى للبيهقي 13378لا حكم مسجّل

    خَاصَمْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ، فَأَفْلَجَنِي وَخَطَبَ عَلَيَّ، فَأَنْكَحَنِي، وَبَايَعْتُهُ أَنَا وَجَدِّي، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: وَمَا كَانَتْ خُصُومَتُكَ ؟ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَغْشَى الْمَسْجِدَ فَيَتَصَدَّقُ عَلَى رِجَالٍ يَعْرِفُهُمْ، فَجَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَمَعَهُ صُرَّةٌ، فَظَنَّ أَنِّي بَعْضُ مَنْ يَعْرِفُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ تَبَيَّنَ لَهُ فَأَتَانِي، فَقَالَ: رُدَّهَا، فَأَبَيْتُ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَجَازَ لِي الصَّدَقَةَ، وَقَالَ: لَكَ أَجْرُ مَا نَوَيْتَ

  148. السنن الكبرى للبيهقي 13379لا حكم مسجّل

    غَدَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ، فَوَافَيْتُهُ وَفِي يَدِهِ مِيسَمٌ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ

  149. السنن الكبرى للبيهقي 13380لا حكم مسجّل

    وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ، فَقَالَتْ لِي: يَا أَنَسُ، انْظُرْ هَذَا الْغُلَامَ، فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَغَدَوْتُ بِهِ، فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ حَوْتَكِيَّةٌ، وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ

  150. السنن الكبرى للبيهقي 13381لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ كَانَ يُؤْتَى بِنَعَمٍ كَثِيرَةٍ مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ، وَأَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّ فِي الظَّهْرِ لَنَاقَةً عَمْيَاءَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - ؓ: نَدْفَعُهَا إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ يَنْتَفِعُونَ بِهَا، قَالَ: فَقُلْتُ: وَهِيَ عَمْيَاءُ، قَالَ: يَقْطُرُونَهَا بِالْإِبِلِ، قَالَ: فَقُلْتُ: كَيْفَ تَأْكُلُ مِنَ الْأَرْضِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - ؓ: ( أَمِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ هِيَ أَمْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - ؓ ): أَرَدْتُمْ وَاللهِ أَكْلَهَا، فَقُلْتُ: إِنَّ عَلَيْهَا وَسْمَ الْجِزْيَةِ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فَنُحِرَتْ، قَالَ: وَكَانَ عِنْدَهُ صِحَافٌ تِسْعٌ، فَلَا تَكُونُ فَاكِهَةٌ وَلَا طُرَيْفَةٌ إِلَّا جُعِلَ فِي تِلْكَ الصِّحَافِ مِنْهَا، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - ﷺ، وَيَكُونُ الَّذِي يَبْعَثُ بِهِ إِلَى حَفْصَةَ ؓ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ كَانَ فِي حَظِّ حَفْصَةَ، قَالَ: فَجَعَلَ فِي تِلْكَ الصِّحَافِ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ، فَبَعَثَ بِهِ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنَ اللَّحْمِ، فَصُنِعَ، فَدَعَا عَلَيْهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ

  151. السنن الكبرى للبيهقي 13382لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ، قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ.

  152. السنن الكبرى للبيهقي 13383لا حكم مسجّل

    رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ حِمَارًا قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ يُدَخِّنُ مَنْخِرَاهُ، فَقَالَ: لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، أَلَمْ أَنْهَ أَنَّهُ لَا يَسِمُ أَحَدٌ الْوَجْهَ، وَلَا يَضْرِبُ أَحَدٌ الْوَجْهَ

  153. السنن الكبرى للبيهقي 13384لا حكم مسجّل

    رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ حِمَارًا مُوسَمَ الْوَجْهِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، قَالَ: فَوَاللهِ، لَا أَسِمُهَا إِلَّا أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ، فَأَمَرَ بِحِمَارِهِ، فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى فِي الْجَاعِرَتَيْنِ

  154. السنن الكبرى للبيهقي 13385لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى حِمَارًا قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: أَلَمْ أَنْهَ عَنْ هَذَا، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: لَا جَرَمَ لَا أَسِمُ إِلَّا فِي أَبْعَدِ مَكَانٍ مِنَ الْوَجْهِ، فَوَسَمَ فِي الْجَاعِرَتَيْنِ

  155. السنن الكبرى للبيهقي 13386لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْعَبَّاسَ ؓ كَانَ يَسِمُ فِي الْوَجْهِ، فَلَمَّا نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ، قَالَ: لَا أَسِمُ إِلَّا فِي أَسْفَلِ مَكَانٍ مِنَ الْوَجْهِ، فَوَسَمَ فِي الْجَاعِرَتَيْنِ

  156. السنن الكبرى للبيهقي 13387لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِإِبِلٍ قَدْ وَسَمْتُهَا فِي أَنْفِهَا، فَقَالَ: يَا جُنَادَةُ أَمَا وَجَدْتَ عَظْمًا تَسِمُهَا فِيهِ إِلَّا الْوَجْهَ، أَمَا إِنَّ أَمَامَكَ الْقِصَاصَ، قَالَ: أَمْرُهَا إِلَيْكَ، ( قَالَ: ائْتِنِي بِشَيْءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وَسْمٌ )، فَأَتَيْتُهُ بِابْنِ لَبُونٍ وَابْنَةِ لَبُونٍ وَحِقَّةٍ، فَقَالَ: أَتَبِيعُنِي نَارَهَا، أَشْتَرِي نَارَهَا بِصَدَقَتِهَا، قَالَ: أَمْرُهَا إِلَيْكَ، فَوَضَعْتُ الْمِيسَمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: ( أَخِّرْ، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ: أَخِّرْ ) أَخِّرْ، حَتَّى بَلَغْتُ الْفَخِذَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: سِمْ عَلَى بَرَكَةٍ، قَالَ: فَوَسَمْتُهَا فِي أَفْخَاذِهَا، وَكَانَتْ صَدَقَتُهَا حِقَّتَانِ، فَكَانَتْ تِسْعُونَ

  157. السنن الكبرى للبيهقي 13388لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ بِأَخٍ لِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيُحَنِّكَهُ، فَرَأَيْتُهُ فِي مِرْبَدٍ يَسِمُ شَاءً - أَحْسَبُهُ قَالَ فِي آذَانِهَا

  158. السنن الكبرى للبيهقي 13389لا حكم مسجّل

    كُنْتُ بِبَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -، فَخَرَجَتْ عَلَيْنَا خَيْلٌ مَكْتُوبٌ عَلَى أَفْخَاذِهَا: عُدَّةٌ لِلهِ