دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13556

جماع أبواب ما خص به رسول الله ﷺ دون غيره مما أبيح له وحظر على غ

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَصْبَغُ بْنُ فَرَجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ:

بَلَغَنَا أَنَّ الْعَالِيَةَ بِنْتَ ظِبْيَانَ - الَّتِي طَلَّقَهَا - تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ يُحَرِّمَ اللهُ نِسَاءَهُ، فَنَكَحَتِ ابْنَ عَمٍّ لَهَا، وَوَلَدَتْ فِيهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.