السنن الكبرى للبيهقي 13556
جماع أبواب ما خص به رسول الله ﷺ دون غيره مما أبيح له وحظر على غ
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَصْبَغُ بْنُ فَرَجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ:
بَلَغَنَا أَنَّ الْعَالِيَةَ بِنْتَ ظِبْيَانَ - الَّتِي طَلَّقَهَا - تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ يُحَرِّمَ اللهُ نِسَاءَهُ، فَنَكَحَتِ ابْنَ عَمٍّ لَهَا، وَوَلَدَتْ فِيهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.