السنن الكبرى للبيهقي 13769
جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ، أَنْبَأَ الثِّقَةُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
كَانَتْ عَائِشَةُ ؓ تُخْطَبُ إِلَيْهَا الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِهَا، فَتَشْهَدُ، فَإِذَا بَقِيَتْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، قَالَتْ لِبَعْضِ أَهْلِهَا: زَوِّجْ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَلِي عَقْدَ النِّكَاحِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- في حكم العنعنةأم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات 57 هـ ، أو 58 هـ
- عنثقةت 101هـ ,أو 102 هـ ,أو 106 هـ , أو 107 هـ , أو 108 هـ , أو 109 هـ , 112 هـ , أو 117 هـ
- عنثقة جليلت قال ابن سعد ، وغير واحد : 126هـ . وكذا قال خليفة . وقال مرة : مات سنة 131هـ . وكذا قال الفلاس ، والأول أصح .
- عنثقة فقيه فاضل ، وكان يدلس ويرسلت 149 هـ أو 150 هـ أو 151 هـ أو 160 هـ
- أنبأ
- أنبأالمجدد أمر الدين على رأس المائتينت 204 هـ
- أنبأثقةت 270 هـ
- حدثنا
- أخبرنات 414 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com