دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13721

جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الدَّامَغَانِيُّ بِنَيْسَابُورَ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثَنَا بِسْطَامُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:

سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَغْنَمُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.