السنن الكبرى للبيهقي 13627
جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الْأَنْصَارِيَّ يُخْبِرُ عَنْ أَبِيهِ - أَظُنُّهُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ - أَنَّهَا قَالَتْ:
دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَعِنْدَهَا أُخْتُهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ شَامِيَّةٌ وَاسِعَةُ الْأَكْمَامِ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ فَخَرَجَ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ - ؓ: تَنَحَّيْ، فَقَدْ رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمْرًا كَرِهَهُ، فَتَنَحَّتْ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ - ؓ: لِمَ قَامَ ؟ قَالَ: أَوَلَمْ تَرَيْ إِلَى هَيْئَتِهَا، إِنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ يَبْدُوَ مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا، وَأَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَغَطَّى بِهِمَا ظَهْرَ كَفَّيْهِ حَتَّى لَمْ يَبْدُ مِنْ كَفِّهِ إِلَّا أَصَابِعُهُ، ثُمَّ نَصَبَ كَفَّيْهِ عَلَى صُدْغَيْهِ حَتَّى لَمْ يَبْدُ إِلَّا وَجْهُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.