السنن الكبرى للبيهقي 13867
جماع أبواب اجتماع الولاة وأولاهم وتفرقهم وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان وغ
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ، ثَنَا الْوَاقِدِيُّ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ أُمَّ سَلَمَةَ، قَالَ: مُرِي ابْنَكِ أَنْ يُزَوِّجَكِ - أَوْ قَالَ: زَوَّجَهَا ابْنُهَا، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.