السنن الكبرى للبيهقي 13648
جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - إِمْلَاءً، أَنْبَأَ أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ بْنِ سَهْلٍ الْمَرْوَزِيُّ، نَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ الْمَرْوَزِيُّ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ الْهِلَالِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:
لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.