السنن الكبرى للبيهقي 13675
جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ، ثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا سَعِيدٌ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ:
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ - ؓ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ مَعَ نِسَاءِ أَهْلِ الشِّرْكِ، فَانْهَ مَنْ قِبَلَكَ عَنْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهَا إِلَّا أَهْلُ مِلَّتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.