دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13501

جماع أبواب ما خص به رسول الله ﷺ دون غيره مما أبيح له وحظر على غ

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ؛ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:

لَا حِمَى إِلَّا لِلهِ وَرَسُولِهِ، قَالَ: وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَمَى النَّقِيعَ، وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى الشَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.