السنن الكبرى للبيهقي 13629
جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا طَالُوتُ بْنُ عَبَّادٍ، ثَنَا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عِصْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ:
جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَرَاءَ السِّتْرِ بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَبَضَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ، وَقَالَ: مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ، قَالَتْ: بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ، قَالَ: لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظَافِرَكِ بِالْحِنَّاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- أحمد بن حنبل
هذا حديث منكر
في سنن البيهقي الكبرى, ص 13629 - ابن عدي
غير محفوظ
في سنن البيهقي الكبرى, ص 13629
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات 57 هـ ، أو 58 هـ
- حدثتنالا تعرف
- حدثنالين الحديثت بين 161هـ و170 هـ
- حدثنات 238هـ
- حدثنات 299 هـ
- أنبأت 365 هـ
- أخبرنات 412 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com