دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13629

جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا طَالُوتُ بْنُ عَبَّادٍ، ثَنَا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عِصْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ:

جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَرَاءَ السِّتْرِ بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَبَضَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ، وَقَالَ: مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ، قَالَتْ: بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ، قَالَ: لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظَافِرَكِ بِالْحِنَّاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.