دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13505

جماع أبواب ما خص به رسول الله ﷺ دون غيره مما أبيح له وحظر على غ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الرَّزَّازُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:

كَانَتْ أُمُّ وَلَدِ رَجُلٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ تُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتَشْتُمُهُ، فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ ذَكَرَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَوَقَعَتْ فِيهِ، قَالَ: فَلَمْ أَصْبِرْ أَنْ قُمْتُ إِلَى الْمِعْوَلِ فَأَخَذْتُهُ، فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ اتَّكَيْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا، قَالَ: فَوَقَعَ طِفْلَاهَا بَيْنَ رِجْلَيْهَا مُتَضَمَّخَانِ بِالدَّمِ، فَأَصْبَحَتْ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فَجَمَعَ النَّاسَ وَقَالَ: أَنْشُدُ بِاللهِ رَجُلًا رَأَى لِلنَّبِيِّ ﷺ حَقًّا، فَعَلَ مَا فَعَلَ إِلَّا قَامَ، قَالَ: فَأَقْبَلَ الْأَعْمَى - يَعْنِي: الْقَاتِلَ – وَهُوَ يَتَزَلْزَلُ، فَذَكَرَ كَلِمَةً، قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ: ذَهَبَتْ عَنِّي، فَقَالَ: وَإِنْ كَانَتْ لَرَفِيقَةً لَطِيفَةً، وَلَكِنَّهَا كَانَتْ تُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ فِيكَ، وَتَشْتُمُكَ، فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةُ ذَكَرَتْكَ فَوَقَعَتْ فِيكَ، فَلَمْ أَصْبِرْ أَنْ قُمْتُ إِلَى الْمِعْوَلِ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.