السنن الكبرى للبيهقي 13751
جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، نَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْجَهْضَمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ:
لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا؛ فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.