السنن الكبرى للبيهقي 13620
جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ؓ قَالَ:
خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَذَكَرْتُهَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَقَالَ لِي: هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا، فَأَتَيْتُهَا وَعِنْدَهَا أَبَوَاهَا وَهِيَ فِي خِدْرِهَا، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا، قَالَ: فَسَكَتَا، قَالَ: فَرَفَعَتِ الْجَارِيَةُ جَانِبَ الْخِدْرِ، فَقَالَتْ: أُحَرِّجُ عَلَيْكَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمَرَكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيَّ لَمَا نَظَرْتَ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمْ يَأْمُرْكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيَّ فَلَا تَنْظُرْ، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا، ثُمَّ تَزَوَّجْتُهَا، قَالَ: فَمَا وَقَعَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ بِمَنْزِلَتِهَا، وَلَقَدْ تَزَوَّجْتُ سَبْعِينَ ( أَوْ بِضْعًا وَسَبْعِينَ ) امْرَأَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.