السنن الكبرى للبيهقي 13562
جماع أبواب ما خص به رسول الله ﷺ دون غيره مما أبيح له وحظر على غ
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، ثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَأْذِنُنَا فِي يَوْمِ إِحْدَانَا بَعْدَمَا أُنْزِلَتْ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ، فَقَالَتْ لَهَا مُعَاذَةُ: فَمَا كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنَ، قَالَتْ: أَقُولُ: إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ لَمْ أُوثِرْ عَلَى نَفْسِي أَحَدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.