السنن الكبرى للبيهقي 13785
جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَجُوزُ إِنْكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ بِكْرًا وَهِيَ كَارِهَةٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَثَيِّبٌ كَارِهَةٌ ؟ قَالَ: قَدْ مَلَكَتِ الثَّيِّبُ أَمْرَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.