دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13604

جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك

اعرض الإسناد

13604 -

( وَأَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا خَلَفُ بْنُ عَمْرٍو الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ: نَحْوَهُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُوَيْمٍ لَيْسَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا بَلَغَنِي عَنْهُ: أَنْتَقُ أَرْحَامًا - يُرِيدُ: أَكْثَرَ أَوْلَادًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.