السنن الكبرى للبيهقي 13569
جماع أبواب ما خص به رسول الله ﷺ دون غيره مما أبيح له وحظر على غ
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنْبَأَ أَبُو يَعْلَى، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَكَ تَتَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا، قَالَ: وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ قَالَ: قُلْنَا: نَعَمِ، ابْنَةُ حَمْزَةَ، قَالَ: فَقَالَ: فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي؛ هِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.