السنن الكبرى للبيهقي 13555
جماع أبواب ما خص به رسول الله ﷺ دون غيره مما أبيح له وحظر على غ
اعرض الإسناد
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ وَ ؓ - قَالَتْ:
دَخَلَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ مِنْ بَنِي أَبِي بَكْرِ بْنِ كِلَابٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ، فَقَالَ لَهُ - وَبَيْنِي وَبَيْنَهُمَا الْحِجَابُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِ أُمِّ شَبِيبٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.