دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13766

جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ حَمْزَةَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ الشَّيْبَانِيُّ، فَذَكَرَهُ. ( رَوَاهُ ) أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ بَحْرِيَّةَ بِنْتِ هَانِئِ بْنِ قَبِيصَةَ:

أَنَّهَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا بِالْقَعْقَاعِ بْنِ شَوْرٍ وَبَاتَ عِنْدَهَا لَيْلَةً، وَجَاءَ أَبُوهَا، فَاسْتَعْدَى عَلِيًّا - ؓ، فَقَالَ: أَدَخَلْتَ بِهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَجَازَ النِّكَاحَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.