دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13874

جماع أبواب اجتماع الولاة وأولاهم وتفرقهم وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان وغ

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، ثَنَا بَقِيَّةُ، ثَنَا مُبَشِّرٌ - وَأَنَا أَبْرَأُ مِنْ عُهْدَتِهِ - عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:

لَا يُزَوِّجِ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَكْفَاءُ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.