دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13762

جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّيِّسُ بِالرَّيِّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، وَعُبَيْدُ بْنُ زِيَادٍ الْفَرَّاءُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَلَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.