دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13612

جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - ؓ

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَسَيِّدًا وَحَصُورًا، قَالَ: الْحَصُورُ: الَّذِي لَا يَقْرَبُ النِّسَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.