السنن الكبرى للبيهقي 13612
جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - ؓ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَسَيِّدًا وَحَصُورًا، قَالَ: الْحَصُورُ: الَّذِي لَا يَقْرَبُ النِّسَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.