السنن الكبرى للبيهقي 13478
جماع أبواب ما خص به رسول الله مما شدد عليه وأبيح لغيره
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَدْلُ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا وَهْبٌ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ: لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَحَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ:
مَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ، وَإِنَّمَا أُحِلَّ لَهُ مِنَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.