دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13492

جماع أبواب ما خص به رسول الله ﷺ دون غيره مما أبيح له وحظر على غ

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عَارِمٌ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - ؓ:

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا لِي بِالنِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَوِّجْنِيهَا، قَالَ: مَا عِنْدَكَ ؟ قَالَ: مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: مَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.