دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13636

جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك

اعرض الإسناد

13636 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ هُوَ الْخُسْرَوْجِرْدِيُّ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ:

حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ، وَزَادَ: وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً، فَنَادَاهَا عُمَرُ: أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، كَذَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ. ):

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.