دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13760

جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْإِسْفَرَائِينِيُّ، أَنْبَأَ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ وَشُرَيْحٌ:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.