السنن الكبرى للبيهقي 13816
جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: قَالَ ذَكْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ ؓ تَقُولُ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا، أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا ؟، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ: نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: ذَاكَ إِذْنُهَا إِذَا سَكَتَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.