السنن الكبرى للبيهقي 13787
جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها
اعرض الإسناد
، 13787 -
وَالْمَحْفُوظُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ( بِهَذَا الْحَدِيثِ )، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ، ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ ): وَكَذَلِكَ يُرْوَى مُرْسَلًا مَعْرُوفًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.