دليل

السنن الكبرى للبيهقي 13787

جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها

اعرض الإسناد

، 13787 -

وَالْمَحْفُوظُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ( بِهَذَا الْحَدِيثِ )، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ، ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ ): وَكَذَلِكَ يُرْوَى مُرْسَلًا مَعْرُوفًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.